مسألة : لا بأس بالقران في طواف النافلة على ما بيّنّاه
« 1 » . ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة ، قال : طفت مع أبي جعفر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ، ثمّ خرج فتنحّى ناحية فصلّى ستّا وعشرين ركعة وصلّيت معه « 2 » .
ويستحبّ أن يطوف ثلاثمائة وستّين أسبوعا ، رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة وستّين أسبوعا عدد أيّام السنة ، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف » « 3 » .
ويستحبّ أيضا الشرب من ماء زمزم وإهداؤه . روى الشيخ عن عبد اللّه بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام ، قال : « كان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة » « 4 » .
فصول في هذا الباب
روى الشيخ - في الصحيح - عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدّة ، قال : « يدخل [ مكّة ] « 5 » بغير إحرام » « 6 » .
هامش
( 1 ) يراجع : الجزء العاشر : 356 و 377 .
( 2 ) التهذيب 5 : 470 الحديث 1650 ، الوسائل 9 : 441 الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 5 .
( 3 ) التهذيب 5 : 135 الحديث 445 وص 471 الحديث 1656 ، الوسائل 9 : 396 الباب 7 من أبواب الطواف الحديث 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 471 الحديث 1657 ، الوسائل 9 : 350 الباب 20 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1 .
( 5 ) أثبتناها من المصدر .
( 6 ) التهذيب 5 : 166 الحديث 553 وص 474 الحديث 1672 ، الاستبصار 2 : 246 الحديث 858 ، الوسائل 9 : 70 الباب 51 من أبواب الإحرام الحديث 3 .