في منزله قبل أن يخرج ، فلا يجزئ عنه ، وإن مات في الطريق ، فقد أجزأ عنه » « 1 » .
وعن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق ، قال : « قد وقع أجره على اللّه ، ولكن يوصي ، فإن قدر على رجل يركب من رحله « 2 » ويأكل زاده ، فعل » « 3 » .
فلو أخذ الأجير مالا فأنفقه ، وجب عليه الحجّ ؛ عملا بصحّة العقد . ولو عجز عمّا يحجّ به ، وقدر على المشي ، وجب عليه .
روى الشيخ عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أخذ دراهم رجل ليحجّ عنه فأنفقها ، فلمّا حضر أوان الحجّ ، لم يقدر الرجل على شيء ، قال : « يحتال « 4 » ويحجّ عن صاحبه كما ضمن » سئل : إن لم يقدر ؟ قال : « إن كان له عند اللّه حجّة أخذها منه ، فجعلها للذي أخذ منه الحجّة » « 5 » .
مسألة : من كان غير مختتن ، وجب عليه الاختتان إذا كان بالغا ، ولو وجب عليه الحجّ ، قدّم الاختتان عليه
. رواه الشيخ عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل الذي يسلم ، ويريد أن يختتن وقد حضر الحجّ ، أيحجّ أو يختتن ؟ قال : « لا يحجّ حتّى يختتن » « 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 461 الحديث 1604 ، الوسائل 8 : 130 الباب 15 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 4 .
( 2 ) في المصادر : « في رحله » .
( 3 ) التهذيب 5 : 461 الحديث 1607 ، الوسائل 8 : 131 الباب 15 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 5 .
( 4 ) في النسخ : فلا يحتاج ، مكان : قال : « يحتال » وما أثبتناه من المصدر .
( 5 ) التهذيب 5 : 461 الحديث 1608 ، الوسائل 8 : 137 الباب 23 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 3 .
( 6 ) التهذيب 5 : 125 الحديث 412 وص 469 الحديث 1646 ، الوسائل 9 : 369 الباب 33 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 2 .