وقد روى الشيخ عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي حمزة والحسين بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه ؟
قال : « هي عن صاحب المال » « 1 » .
ولو فعل ما يوجب الكفّارة ، كانت الكفّارة على الأجير ؛ لأنّه الجاني .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حجّ عن رجل ، فاجترح في نفسه « 2 » شيئا يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة ؟
قال : « هي للأوّل تامّة وعلى هذا ما اجترح » « 3 » .
ولو مات الأجير في الطريق بعد الإحرام ودخول الحرم ، أجزأه ، وإلّا فلا ؛ لما تقدّم « 4 » . ورواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة ، والحسين بن يحيى « 5 » ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحجّ به فمات ، قال : « إن كان
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 461 الحديث 1605 ، الوسائل 8 : 136 الباب 22 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1 .
( 2 ) في المصدر : في حجّه ، مكان : في نفسه .
( 3 ) التهذيب 5 : 461 الحديث 1606 ، الوسائل 8 : 130 الباب 15 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2 .
( 4 ) يراجع : ص 120 .
( 5 ) الحسين بن يحيى الكوفيّ البجليّ مولى ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ، وعنونه المامقانيّ بعنوان : الحسين بن يحيى الكرخيّ البجليّ ثمّ قال في رجاله : الظاهر أنّ الصحيح :
الكوفيّ ؛ لما في رجال الشيخ ، والكرخيّ من اشتباه النسّاخ ، هذا ، وقال السيّد الخوئيّ : روى عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وروى عنه ابن أبي عمير في التهذيب 5 الحديث 1604 كذا في الطبعة القديمة أيضا ولكنّ الظاهر وقوع التحريف فيه ، والصحيح : الحسين بن عثمان ؛ لكثرة رواية ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان وعدم ثبوت وجود للحسين بن يحيى ، ولأنّ مضمون هذه الرواية رواها محمّد بن يعقوب في الكافي 4 : 306 الحديث 5 بإسناده عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمّن ذكره .
رجال الطوسيّ : 191 ، تنقيح المقال 1 : 348 ، معجم رجال الحديث 6 : 114 .