تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وكذا البحث في أمّ الولد والمكاتب والمدبّر ومن انعتق بعضه .

مسألة : وذات البعل لا ينعقد نذرها إلّا بإذن زوجها

؛ لأنّ أوقاتها مشغولة بحقوقه فلا تصرف إلى غيره ، كالعبد ، فإن نذرت ، لم ينعقد نذرها ، ولو أذن لها الزوج في النذر ، صحّ ولزم ووجب على الزوج تخليتها للحجّ ، كالعبد . وكذا البحث في المطلّقة رجعيّا ؛ لأنّها بحكم الزوجة . أمّا المطلّقة بائنا والمتوفّى عنها زوجها ، فإنّها مالكة لأمرها يجوز لها الحجّ تطوّعا بغير إذن الزوج فالنذر له « 1 » أولى . والأمة إذا كانت زوجة ، لم ينعقد نذرها إلّا بإذن الزوج والسيّد معا ، حتّى لو أذن لها أحدهما ومنعها الآخر ، لم ينعقد نذرها ؛ لأنّ لكلّ منهما حقّا في جميع أوقاتها .

مسألة : وإذا صحّ النذر ، لزم الإتيان بما نذره

، ثمّ لا يخلو إمّا أن ينذر الحجّ مطلقا أو مقيّدا بزمان ، فإن نذره مطلقا ، كان له الإتيان به متى شاء ، ويستحبّ له فعله في أوّل أوقات الإمكان . وإن كان معيّنا بوقت ، تعيّن بحسب تعيينه ووجب عليه الحجّ فيه ، فإن أهمله ، وجب عليه قضاؤه فيما بعد ووجب عليه كفّارة خلف النذر ، وإن كان فواته لعذر أو لمانع منعه من الحجّ ، كعدوّ أو مرض أو غير ذلك ، فإنّه لا يلزمه فيما بعد ؛ لأنّ النذر تعلّق بتلك السنة وقد فات ، وقد ثبت أنّ الأمر لا يستعقب القضاء إلّا بأمر جديد ولم يوجد .

مسألة : لو نذر أن يحجّ وعليه حجّة الإسلام ، فإن قصد بالنذر غير حجّة الإسلام ، لم يتداخلا ، وإن قصد بها حجّة الإسلام ، تداخلا

، وإن أطلق فقولان : أحدهما : قال الشيخ - رحمه اللّه - في النهاية : إذا حجّ بنيّة النذر ، أجزأ عن
هامش
( 1 ) لا توجد كلمة : له ، في آل ود .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 185 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى