پرش به محتوای اصلی

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحه 183

پدیدآورندگان:

ص۱۸۳
ممكن ، فكان للورثة « 1 » . وليس بمعتمد .

مسألة : إذا أوصى بالحجّ فاستؤجر شخص أو استأجره ليحجّ عنه ، فإن فعل الأجير ما شرط عليه ، استحقّ الأجرة

، وإن خالف ، قال الشيخ - رحمه اللّه - : يستحقّ أجرة المثل « 2 » . ولو قيل : لا أجرة له ، كان وجها .
پاورقی
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) المبسوط 1 : 299 .