كلّ سنة وليس يكفي ، فما تأمر في ذلك ؟ فكتب عليه السلام : « تجعل حجّتين حجّة « 1 » ، فإنّ اللّه تعالى عالم بذلك » « 2 » .
وروى ابن بابويه ، قال : كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد عليه السلام :
أعلمك أنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها « 3 » للحجّة « 4 » في كلّ سنة بعشرين دينارا وأنّه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المئونة على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدّة [ من ] « 5 » مواليك في حجّتين ، فكتب عليه السلام : « يجعل ثلاث حجج حجّتين إن شاء اللّه تعالى » « 6 » .
مسألة : لو حصل عند إنسان مال لميّت وديعة وكان على الميّت حجّة الإسلام مستقرّة ، وعلم أنّ الورثة لا يؤدّون الحجّ ، جاز أن يقتطع
« 7 » أجرة الحجّ ويدفع إلى الورثة ما بقي ، لأنّ الحجّ دين على الميّت فلا يستحقّ الوارث إلّا ما يفضل عنه ،
هامش
- الزبيريّ نسبة إلى أبي ساسان التابعيّ واسمه حضين بن المنذر ، وقال عند ذكر الثاني : الحصينيّ نسبة إلى الحصين وهي بليدة على شطّ الخابور الذي هو من رأس عين يصبّ إلى الفرات من أرض الجزيرة ، قال المامقانيّ في ترجمة الرجل : قد وقع في طريق الصدوق في الفقيه وفي طريق الكلينيّ والشيخ في الكافي والتهذيب وليس له ذكر في كتب الرجال بمدح ولا قدح فهو من المجاهيل .
رجال العلّامة : 11 ، تنقيح المقال 1 : 82 وص 110 ، وج 2 : 211 وص 303 .
( 1 ) أكثر النسخ : حجّته .
( 2 ) التهذيب 5 : 408 الحديث 1418 ، الوسائل 8 : 119 الباب 3 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1 .
( 3 ) ع : ريعها ، وهو كما في المصباح المنير : 248 : الزيادة والنماء . وقال الأزهريّ : الرّيع : فضل كلّ شيء على أصله . تهذيب اللغة 2 : 1322 .
( 4 ) في المصدر : ربعها لك حجّة ، مكان : ربعها للحجّة .
( 5 ) أثبتناها من المصدر .
( 6 ) الفقيه 2 : 272 ، الحديث 1326 ، الوسائل 8 : 119 الباب 3 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2 .
( 7 ) أكثر النسخ : يقطع ، مكان : يقتطع .