تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
بلغني عنك أنّك قلت : لو أنّ رجلا مات ولم يحجّ حجّة الإسلام فأحجّ عنه بعض أهله ، أجزأ ذلك عنه ، فقال : « أشهد على [ أبي ] « 1 » أنّه حدّثني عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنّه أتاه رجل ، فقال : يا رسول اللّه ، إنّ أبي مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، فقال : حجّ عنه ، فإنّ ذلك يجزئ عنه » « 2 » . وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحجّ حجّة الإسلام فأحجّ عنه بعض إخوانه هل يجزئ عنه ؟ أو هي ناقصة ؟ قال : « بل هي حجّة تامّة » « 3 » . ولأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أمر الخثعميّة بالحجّ عن أبيها « 4 » ، ولم يستفصل لمّا سألته ، فيدلّ على العموم .

مسألة : إذا أوصى بحجّة الإسلام ولم يعيّن المقدار ، انصرف إلى أجرة المثل من جميع المال

. أمّا صرفها إلى أجرة المثل ؛ فلأنّ الوصيّة يجب العمل بها مع الاحتياط للورثة ، فيكون ما جرت العادة به كالمنطوق به ، وهو المراد من أجرة المثل . ولأنّه لو وكلّه
هامش
- هذه الرواية رواها في الكافي 4 : 277 الحديث 13 وفيها : عامر بن عميرة الذي قال في ترجمته : ذكره البرقيّ في أصحاب الصادق عليه السلام ولا يبعد اتّحاده مع عامر بن عمير الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام . رجال الطوسيّ : 255 ، تنقيح المقال 2 : 318 ، معجم رجال الحديث 9 : 205 ، 206 وج 12 : 277 . ( 1 ) أثبتناها من المصدر . ( 2 ) التهذيب 5 : 404 الحديث 1407 ، الوسائل 8 : 54 الباب 31 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 404 الحديث 1408 ، الوسائل 8 : 53 الباب 31 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1 . ( 4 ) صحيح البخاريّ 2 : 163 ، صحيح مسلم 2 : 973 الحديث 1334 ، سنن أبي داود 2 : 161 الحديث 1809 ، سنن الترمذيّ 3 : 267 الحديث 928 ، سنن ابن ماجة 2 : 971 الحديث 2909 ، سنن النسائيّ 5 : 117 - 119 ، سنن الدارميّ 2 : 40 ، الموطّأ 1 : 359 الحديث 97 ، مسند أحمد 1 : 76 ، 157 و 212 .