أمر بالتمتّع ، فقرن .
مسألة : قد بيّنّا أنّه يستحبّ أن يذكر النائب المنوب في جميع الأفعال عند الإحرام
والتلبية والطواف والسعي والموقفين والذبح والرمي وجميع المناسك ، وإن لم يذكره وكانت نيّة الحجّ عنه أجزأت ، ولا نعلم فيه خلافا .
وكذا يستحبّ لمن طاف عن غيره أن يذكره عند الطواف .
روى ابن بابويه - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فأت الحجر الأسود وقل : بسم اللّه اللهمّ تقبّل من فلان » « 1 » .
وروى البزنطيّ ، قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحجّ عن رجل أيسمّيه « 2 » ؟ قال : « اللّه لا تخفى عليه خافية » « 3 » .
وسأل يحيى الأزرق أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ، يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : « إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء » « 4 » .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 253 الحديث 1222 وص 279 الحديث 1366 ، الوسائل 9 : 461 الباب 51 من أبواب الطواف الحديث 4 .
( 2 ) ح ، د ور : أسميّه ، خا وق : أسمه ، وفي المصدر : يسمّيه باسمه .
( 3 ) الفقيه 2 : 279 الحديث 1367 ، الوسائل 8 : 132 الباب 17 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 5 .
( 4 ) الفقيه 2 : 253 الحديث 1223 ، الوسائل 9 : 462 الباب 51 من أبواب الطواف الحديث 5 .