فلا ينفرد بضمان ، واليد لا تضمن فديتها ، فكذلك التابع . ولهذا لو كان للرجل « 1 » زوجتان : صغرى وكبرى فأرضعت الكبرى الصغرى ، انفسخ النكاح وضمنت المهر ، ولو قتلتها « 2 » ، انفسخ النكاح ولم تضمن المهر .
الخامس : لو نتف إبطه ، وجب عليه الفدية
؛ لأنّه أزال الشعر للترفّه .
وروى ابن بابويه - في الصحيح - عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام ، فعليه دم » « 3 » .
السادس : يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحلّ ولا شيء عليه
. وبه قال الشافعيّ « 4 » ، ومالك « 5 » ، وأحمد « 6 » ، وحكي ذلك عن مجاهد « 7 » .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز له ، فإن فعل فعليه صدقة « 8 » .
لنا : أنّ المحلّ يجوز له أن يحلق رأسه ، فجاز للمحرم فعله به ، كما لو فعله المحلّ ؛ لأنّ المحرّم إنّما هو إزالة شعر المحرم عن نفسه .
ولأنّه لم يتعلّق بمنبته حرمة لإحرام ، فجاز للمحرم حلقه ، كشعر البهيمة .
هامش
( 1 ) ع : لرجل .
( 2 ) كثير من النسخ : قتلها .
( 3 ) الفقيه 2 : 228 الحديث 1079 ، الوسائل 9 : 292 الباب 11 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 .
( 4 ) الأمّ 2 : 206 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 207 ، المجموع 7 : 248 و 350 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 469 ، مغني المحتاج 1 : 522 .
( 5 ) المجموع 7 : 248 و 350 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 469 .
( 6 ) المغني 3 : 529 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 274 ، الكافي لابن قدامة 1 : 545 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 195 ، الإنصاف 3 : 458 .
( 7 ) المغني 3 : 529 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 274 .
( 8 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 72 ، بدائع الصنائع 2 : 193 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 162 ، شرح فتح القدير 2 : 449 ، المغني 3 : 529 ، المجموع 7 : 350 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 469 .