بحلقه الدم ، كالربع « 1 » .
والجواب عن حجّة مالك : أنّا نقول بموجبها ، فإنّ الدم إنّما يجب عندنا بحلق الجميع .
وعن احتجاج أبي حنيفة : بالمنع من الإطلاق حقيقة ، وقولنا : رأيت فلانا ، مجاز ؛ لأنّ فلانا ليس هو الهيكل المحسوس على ما ذهب إليه المحقّقون « 2 » . ولأنّ الآدميّ ليس مربّعا ، بل إذا رأى ما يعرفه به قال : رأيته ، ولو رأى صفحة وجهه .
والجواب عن احتجاج الشافعيّ : بالمنع من الحكم في الأصل على ما سبق .
فروع :
الأوّل : إذا أتلف أقلّ من الثلاث ، تصدّق أيضا عندنا
. وقال الشافعيّ : إنّه يكون مضمونا عليه « 3 » .
وحكى ابن المنذر عن عطاء أنّه قال : لا يكون مضمونا عليه ؛ لقلّة ذلك « 4 » .
لنا : أنّ كلّ جملة ضمنها المحرم بالإتلاف ، فإذا تلف بعضها ، ضمن ذلك البعض ، كالصيد .
الثاني : إذا نبت الشعر في عينه « 5 » ، أو نزل شعر حاجبه فغطّى عينه
، جاز له
هامش
( 1 ) المهذّب للشيرازيّ 1 : 214 ، المجموع 7 : 374 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 466 ، مغني المحتاج 1 : 521 ، المغني 3 : 526 .
( 2 ) تلخيص المحصّل : 378 .
( 3 ) حلية العلماء 3 : 307 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 214 ، المجموع 7 : 370 ، 374 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 467 ، مغني المحتاج 1 : 521 .
( 4 ) حلية العلماء 3 : 307 ، المجموع 7 : 374 .
( 5 ) ق وخا : عينيه .