قول الجمهور ؛ لأنّ الستر بما هو متّصل به لا يثبت له حكم الستر ، ولهذا لو وضع يده على فرجه ، لم يجزئه في الستر .
ولأنّ المحرم مأمور بمسح رأسه في الطهارة .
ويؤيّد ذلك : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس » وقال : « لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » « 1 » .
وقد روى ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده ، فقال : « لا ، إلّا من علّة » « 2 » .
مسألة « 3 » : يباح للمحرم ستر وجهه ، فلا يجب عليه كشفه إذا كان رجلا
، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عليّ عليه السلام ، وعمر ، وعثمان ، وعبد الرحمن ، وسعد بن أبي وقّاص ، وابن عبّاس ، وابن الزبير ، وزيد بن ثابت ، وجابر ، ومروان بن الحكم « 4 » ، والشافعيّ « 5 » ، والثوريّ ، وإسحاق ، وطاوس « 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 308 الحديث 1055 ، الوسائل 9 : 152 الباب 67 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 .
( 2 ) الفقيه 2 : 227 الحديث 1069 ، الوسائل 9 : 152 الباب 67 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 .
( 3 ) بعض النسخ : الثامن ، مكان : مسألة .
( 4 ) الأمّ 7 : 241 ، المجموع 7 : 268 ، المغني 3 : 310 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 279 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 201 ، بداية المجتهد 1 : 328 ، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2 : 232 ، عمدة القارئ 9 : 166 . ليس في المصادر قول عليّ عليه السلام .
( 5 ) الأمّ 7 : 241 ، حلية العلماء 3 : 286 ، المجموع 7 : 268 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 446 ، مغني المحتاج 1 : 518 ، تبيين الحقائق 2 : 259 .
( 6 ) المغني 3 : 310 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 279 ، بداية المجتهد 1 : 328 ، عمدة القارئ 9 :
167 .