فصل : قال الشيخ في التهذيب : تغطية الوجه جائز مع الاختيار
غير أنّه يلزمه الكفّارة ، ومتى لم ينو الكفّارة ، لم يجز له ذلك « 1 » .
واستدلّ عليه : بما رواه عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : المحرم يقع عليه « 2 » الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم ، أيغطّي وجهه إذا أراد أن ينام ؟
قال : « نعم » « 3 » .
واستدلّ على لزوم الكفّارة : بما رواه - في الصحيح - عن الحلبيّ ، قال :
المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكينا في يده ، وقال : لا بأس « 4 » أن ينام المحرم على وجهه على راحلته « 5 » .
ونحن في هذا من المتوقّفين ، وتحمل الرواية على الاستحباب ، مع أنّ الحلبيّ لم يسندها إلى إمام « 6 » .
مسألة : وإحرام المرأة في وجهها ، فلا يجوز لها تغطيته
. وهو قول علماء الأمصار ، ولا نعلم فيه خلافا ، إلّا ما روي عن أسماء أنّها كانت تغطّي وجهها وهي
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 308 .
( 2 ) في المصادر : على وجهه .
( 3 ) التهذيب 5 : 308 الحديث 1053 ، الوسائل 9 : 139 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7 .
( 4 ) خا والمصادر : قال ولا بأس .
( 5 ) التهذيب 5 : 308 الحديث 1054 ، الوسائل 9 : 138 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 وص 142 الباب 60 الحديث 1 .
( 6 ) بعض النسخ : إلى الإمام .