ما قلناه ، ولا خلاف في زوال التحريم مع الضرورة .
الثاني : يجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الأكحال إلّا ما فيه طيب بلا خلاف
، ويدلّ عليه : ما تقدّم من الأحاديث السابقة « 1 » .
الثالث : لا نعلم أحدا أوجب الفدية بالكحل
؛ عملا بالأصل وعدم ورود النصّ . روت شميسة « 2 » عن عائشة ، قالت : اشتكيت عيني وأنا محرمة ، فسألت عائشة ، فقالت : اكتحلي بأيّ كحل شئت غير الإثمد ، أما إنّه ليس بحرام ولكنّه زينة فنحن نكرهه « 3 » . قال الشافعيّ : إن فعلا فلا أعلم عليهما فيه فدية شيء « 4 » .
مسألة : ولا يجوز للمحرم النظر في المرآة
؛ لأنّه زينة ، رجلا كان أو امرأة . وبه قال الشافعيّ في سنن حرملة ، وقال في الأمّ : لهما ذلك « 5 » .
لنا : أنّه يراد للزينة والترفّه .
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حمّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
« لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، فإنّها من الزينة » « 6 » .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
« لا تنظر [ المرأة المحرمة ] « 7 » في المرآة للزينة » « 8 » .
هامش
( 1 ) يراجع : ص 52 .
( 2 ) شميسة بنت عزيز بن عامر العتكيّة ثمّ الوسقية البصريّة روت عن عائشة وعنها سعيد وهشام بن حسان .
تهذيب التهذيب 12 : 428 .
( 3 ) سنن البيهقيّ 5 : 63 ، المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 332 ، المجموع 7 : 354 .
( 4 ) الأمّ 2 : 150 ، المجموع 7 : 354 ، المغني 3 : 314 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 332 .
( 5 ) المجموع 7 : 358 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 464 ، مغني المحتاج 1 : 521 .
( 6 ) التهذيب 5 : 302 الحديث 1029 ، الوسائل 9 : 114 الباب 34 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .
( 7 ) أثبتناها من المصدر .
( 8 ) التهذيب 5 : 302 الحديث 1030 ، الوسائل 9 : 114 الباب 34 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .