عليه السلام ، يقول : « يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران » « 1 » .
وعن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يكتحل المحرم « 2 » عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحلها بكحل فارسيّ » « 3 » .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
« لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزينة ، فلا » « 4 » .
مسألة : قال المفيد - رحمه اللّه - : لا يكتحل المحرم بالسواد ويكتحل بالصبر والحضض
« 5 » وما أشبههما إذا شاء « 6 » .
وقال الشيخ - رحمه اللّه - : لا يجوز للرجل والمرأة أن يكتحلا بالسواد إذا كانا محرمين ، إلّا عند الضرورة ، ويجوز لهما الاكتحال بغير السواد ، إلّا إذا كان فيه طيب ، فإنّه لا يجوز على حال « 7 » .
وقال في الخلاف : الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء والرجال ، وللشافعيّ فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 301 الحديث 1026 ، الوسائل 9 : 112 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 .
( 2 ) كثير من النسخ : « المسلم » مكان : « المحرم » .
( 3 ) التهذيب 5 : 301 الحديث 1027 ، الوسائل 9 : 112 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6 .
( 4 ) التهذيب 5 : 302 الحديث 1028 ، الوسائل 9 : 112 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8 .
( 5 ) الحضض والحضض - بضمّ الضاد الأولى وفتحها - دواء معروف ، وهو صمغ مرّ ، كالصبر . الصحاح 3 : 1071 .
( 6 ) المقنعة : 68 .
( 7 ) المبسوط 1 : 321 ، النهاية : 220 .