الصنف الخامس لبس الحلي للزينة
مسألة : لا يجوز للمرأة أن تلبس الحلي للزينة
، وما لم يعتد لبسه في حال الإحرام .
روى ابن بابويه عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرمة :
« إنّها تلبس الحلي كلّه إلّا حليا مشهورا لزينة « 1 » » « 2 » .
وروى الكاهليّ عن الصادق عليه السلام ، قال : « تلبس المرأة المحرمة الحلي كلّه إلّا القرط المشهور « 3 » والقلادة المشهورة » « 4 » .
وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تلبس الحلي ؟ قال :
« تلبس المسك والخلخالين » « 5 » .
وفي رواية حريز ، قال : « إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام ، لم تنزع عنها » « 6 » .
هامش
( 1 ) ع وخا : للزينة ، كما في الوسائل .
( 2 ) الفقيه 2 : 220 الحديث 1016 ، الوسائل 9 : 132 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 .
( 3 ) أكثر النسخ : « المشهورة » . القرط : ما يعلّق في شحمة الأذن . المصباح المنير : 498 .
( 4 ) الفقيه 2 : 220 الحديث 1014 ، الوسائل 9 : 132 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6 .
( 5 ) الفقيه 2 : 220 الحديث 1019 ، الوسائل 9 : 132 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7 .
( 6 ) الفقيه 2 : 220 الحديث 1021 ، الوسائل 9 : 132 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9 .
وفي المصادر : « لم تنزع حليها » مكان « لم تنزع عنها » .