الاكتحال .
وعن عائشة أنّها قالت لامرأة : اكتحلي بأيّ كحل شئت غير الإثمد أو الأسود « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود ، إلّا من علّة » « 2 » .
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود للزينة » « 3 » .
وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » « 4 » .
فروع :
الأوّل : في تحريم الاكتحال بالأسود خلاف بين أصحابنا
« 5 » ، والمشهور :
هامش
( 1 ) سنن البيهقيّ 5 : 63 ، المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 332 ، المجموع 7 : 354 .
( 2 ) التهذيب 5 : 301 الحديث 1023 ، الوسائل 9 : 111 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .
( 3 ) التهذيب 5 : 301 الحديث 1024 ، الوسائل 9 : 111 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 .
( 4 ) التهذيب 5 : 301 الحديث 1025 ، الوسائل 9 : 112 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 .
( 5 ) قال بعضهم بالجواز ، ينظر : الخلاف 1 : 442 مسألة - 106 ، الاقتصاد : 449 ، الجمل والعقود :
136 ، المختصر النافع : 85 ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 577 .
وقال بعضهم بعدم الجواز ، ينظر : المبسوط 1 : 321 ، النهاية : 220 ، المقنعة : 68 ، السرائر : 128 ، الجامع للشرائع : 184 .