والآخر : أنّه لا بأس به . هذا إذا لم يكن فيه طيب ، فإن كان فيه طيب ، فلا يجوز ، ومن استعمله ، فعليه الفداء « 1 » . وهذا قول عطاء ، والحسن ، ومجاهد « 2 » .
وقال ابن عمر : يكتحل المحرم بكلّ كحل ليس فيه طيب « 3 » .
وقال [ مالك ] « 4 » : لا بأس أن يكتحل المحرم بالإثمد من حرّ يجده في عينيه وغير الإثمد « 5 » .
وقال أحمد : يكتحل المحرم ما لم يجد به « 6 » الزينة « 7 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن جابر أنّ عليّا عليه السلام قدم من اليمن فوجد فاطمة عليها السلام ممّن حلّ ، فلبست ثيابا صبغا واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : « أبي أمرني بهذا » فقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « صدقت صدقت » « 8 » .
وإنكار عليّ عليه السلام يدلّ على أنّها كانت ممنوعة من ذلك .
وعن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « الحاجّ أشعث أغبر » « 9 » وذلك ينافي
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 442 مسألة - 106 .
( 2 ) المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 332 .
( 3 ) المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 332 ، المجموع 7 : 354 ، سنن البيهقيّ 5 : 63 .
( 4 ) أضفناها من المغني والشرح الكبير .
( 5 ) المدوّنة الكبرى 1 : 457 ، المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 332 .
( 6 ) ج : « ما لم يجد فيه » مكان « ما لم يجد به » ، وفي المصدر : « ما لم يرد به » .
( 7 ) المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 332 ، الكافي لابن قدامة 1 : 551 و 559 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 245 .
( 8 ) صحيح مسلم 2 : 888 الحديث 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1024 الحديث 3074 ، سنن أبي داود 2 : 184 ، سنن الدارميّ 2 : 47 ، سنن النسائيّ 5 : 144 ، في الجميع : ثيابا صبيغا .
( 9 ) بهذا اللفظ رواه ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 577 والشيخ في الخلاف 1 : 442 مسألة - 106 ، وبلفظ « الشّعث التّفل » ينظر : سنن ابن ماجة 2 : 967 الحديث 2896 ، سنن الترمذيّ 5 : 225 الحديث 2998 ، سنن البيهقيّ 5 : 58 .