تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط » « 1 » .

فصل : قال الشيخ - رحمه اللّه - : إذا اقتتل اثنان في الحرم ، لزم كلّ واحد منهما دم

« 2 » ، رواه عن أبي هلال [ الرازيّ ] « 3 » عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان ، قال : « سبحان اللّه ! بئس ما صنعا » قلت : قد فعلا ، ما الذي يلزمهما ؟ قال : « على كلّ واحد منهما دم » « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 387 الحديث 1353 ، الوسائل 9 : 180 الباب 95 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 384 . ( 3 ) في النسخ : المراديّ ، والصحيح ما أثبتناه ، وقد مرّت ترجمته في ص 382 . ( 4 ) التهذيب 5 : 385 الحديث 1343 ، الوسائل 9 : 301 الباب 17 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 452 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى