واستعمال الطيب مطلقا « 1 » ، وهو يندرج فيه صورة النزاع .
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « واتّق الطيب في زادك » الحديث ، ثمّ قال : « فمن ابتلي بشيء من ذلك ، فليغسله « 2 » غسلة وليتصدّق بقدر ما صنع » « 3 » .
وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ، ولا يتلذّذ به ، فمن ابتلي بشيء من ذلك ، فليتصدّق بقدر ما صنع ، بقدر شبعه « 4 » من الطعام » « 5 » . والأكل نوع تلذّذ .
وعن الحسن بن هارون عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : أكلت خبيصا فيه زعفران حتّى شبعت ، قال : « إذا فرغت من مناسكك فأردت الخروج من مكّة فاشتر بدرهم تمرا تصدّق « 6 » به يكون كفّارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لم تعلم » « 7 » .
وروى ابن بابويه ، قال : كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا تجهّز إلى مكّة ، قال لأهله : « إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 93 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام .
( 2 ) متن ج : فليعد ، كما في الوسائل ، هامش ج : فعليه ، كما في التهذيب .
( 3 ) التهذيب 5 : 297 الحديث 1006 ، الاستبصار 2 : 178 الحديث 590 ، الوسائل 9 : 95 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9 .
( 4 ) أكثر النسخ بزيادة : « يعني » كما في التهذيب والوسائل .
( 5 ) التهذيب 5 : 297 الحديث 1007 ، الاستبصار 2 : 178 الحديث 591 ، الوسائل 9 : 95 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 11 .
( 6 ) د : وتصدّق ، وفي المصادر : ثمّ تصدّق .
( 7 ) التهذيب 5 : 298 الحديث 1008 ، الاستبصار 2 : 178 الحديث 592 ، الوسائل 9 : 283 الباب 3 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 .