[ الباب بعد ما أحرم ، فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب ] « 1 » قبل أن يحرم ، فعليه ثمنه » « 2 » .
وعن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام « 3 » من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فقال : « إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم ، فإنّ عليه لكلّ طير درهما ، ولكلّ فرخ نصف درهم ، ولكلّ بيضة ربع درهم ، وإن « 4 » كان أغلق عليها بعد ما أحرم ، فإنّ عليه لكلّ طير « 5 » شاة ، ولكلّ فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرّك ، فدرهم ، وللبيض نصف درهم » « 6 » .
وعن زياد الواسطيّ ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم أغلقوا الباب على حمام الحرم ، فقال : « عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم » « 7 » .
فروع :
الأوّل : لو أرسلها بعد الإغلاق سليمة ، فالوجه : عدم الضمان
. وقال قوم منّا :
هامش
( 1 ) أثبتناها من المصدر .
( 2 ) التهذيب 5 : 350 الحديث 1215 ، الوسائل 9 : 207 الباب 16 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 2 .
( 3 ) ح : حمامة .
( 4 ) في النسخ : فإن ، وما أثبتناه من المصدر .
( 5 ) في المصادر : « لكلّ طائر » .
( 6 ) التهذيب 5 : 350 الحديث 1216 ، الوسائل 9 : 207 الباب 16 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 3 .
( 7 ) التهذيب 5 : 350 الحديث 1217 ، الوسائل 9 : 207 الباب 16 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 4 .