تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

الفصل الثاني في ما يجب على المحرم من الكفّارة في ما يفعله عمدا أو خطأ وفيه مباحث :

[ البحث ] الأوّل : ما يجب في لبس المخيط

مسألة : من لبس ثوبا لا يحلّ له لبسه ، وجب عليه الفدية دم شاة

، وهو قول العلماء . روى الشيخ - رحمه اللّه في الصحيح - عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمّدا ، قال : « عليه دم » « 1 » . وعن سليمان بن العيص « 2 » ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم
هامش
( 1 ) لم نعثر على رواية بهذا اللفظ عن محمّد بن مسلم ، نعم ، روى عن أبي جعفر عليه السلام بهذا المضمون ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، قال : « عليه لكلّ صنف منها فداء » . التهذيب 5 : 384 الحديث 1340 . ( 2 ) في النسخ : بن عيص ، وما أثبتناه من المصدر ، وهو سليمان بن العيص ( الفيض ) قال المامقانيّ : لم أقف فيه إلّا على رواية الشيخ في أواخر باب الكفّارة من خطأ المحرم من التهذيب بسنده عن صفوان وابن أبي عمير عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام وفي رواية هذين الجليلين عنه إشعار بوثاقته ، وقال السيّد الخوئيّ : روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام وروى عنه صفوان وابن أبي عمير ثمّ قال : وعن بعض النسخ التهذيب : ( الفيض ) بدل ( العيص ) . تنقيح المقال 2 : 64 ، معجم رجال الحديث 8 : 279 .