وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : « لا شيء في القملة ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها » « 1 » .
قال الشيخ - رحمه اللّه - : المراد بذلك : لا شيء معيّن في قتلها ، كغيرها من الكفّارات المعيّنة « 2 » .
مسألة : ويجوز له أن ينحّي عن نفسه القراد « 3 » والحلمة « 4 » ويلقي عنه وعن بعيره
، ولا يجوز له قتل ذلك .
أمّا المنع من القتل ؛ فلما تقدّم ، ولما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « واتّق قتل الدّوابّ كلّها » « 5 » .
وأمّا جواز الرمي ، فلما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « والمحرم يلقي عنه الدّوابّ كلّها إلّا القملة ، فإنّها من جسده ، وإن أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه » « 6 » .
وفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّي وجدت عليّ قرادا أو حلمة « 7 » أطرحهما ؟ قال : « نعم وصغار لهما إنّهما رقيا في غير
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 337 الحديث 1166 ، الاستبصار 2 : 197 الحديث 664 ، الوسائل 9 : 298 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 6 .
( 2 ) التهذيب 5 : 338 ، الاستبصار 2 : 197 .
( 3 ) القراد - مثل غراب - : ما يتعلّق بالبعير ونحوه وهو كالقمل للإنسان . المصباح المنير : 496 .
( 4 ) الحلم : القراد الضخم ، الواحدة : حلمة . المصباح المنير : 148 .
( 5 ) التهذيب 5 : 365 الحديث 1273 ، الوسائل 9 : 166 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .
( 6 ) التهذيب 5 : 336 الحديث 1161 ، الوسائل 9 : 163 الباب 78 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 .
( 7 ) بعض النسخ : وحلمة .