مرقاهما » « 1 » .
قال الشيخ - رحمه اللّه - : يجوز أن يلقي المحرم القراد عن بعيره وليس له أن يلقي الحلمة « 2 » .
وروى ذلك معاوية بن عمّار ، قال : قال : « وإن ألقى المحرم يعني القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة » « 3 » .
وعن عمر بن يزيد ، قال : لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم بالحلمة « 4 » .
وروى ابن بابويه - في الصحيح - عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إنّ القراد ليس من البعير والحلمة من البعير » « 5 » .
وعن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن المحرم ينزع الحلم عن البعير ؟ فقال : « لا ، هي بمنزلة القملة من جسدك » « 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 337 الحديث 1162 ، الوسائل 9 : 164 الباب 79 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 338 .
( 3 ) التهذيب 5 : 338 الحديث 1167 ، الوسائل 9 : 165 الباب 80 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 338 الحديث 1168 ، الوسائل 9 : 165 الباب 80 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 .
( 5 ) الفقيه 2 : 232 الحديث 1107 ، الوسائل 9 : 165 الباب 80 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .
( 6 ) الفقيه 2 : 232 الحديث 1108 ، الوسائل 9 : 165 الباب 80 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 .