الصنف الحادي عشر قتل هوامّ الجسد
مسألة : لا يجوز للمحرم قتل القمل والصئبان
« 1 » والبراغيث وغير ذلك من هوامّ الجسد ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وفي الأخرى : يباح قتله « 2 » .
لنا : أنّ قتل القمل يحصل به الترفّه وإزالة الشعث ، فكان حراما ، كالطيب .
وما رواه الشيخ عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
« المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّدا ، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » « 3 » .
ولأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لمّا رأى كعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه ، فقال له : « احلق رأسك وانسك » « 4 » .
هامش
( 1 ) الصؤابة - بالهمز - : واحدة الصّئبان ، وهي بيضة القمل والبرغوث . تهذيب اللغة 2 : 2074 .
( 2 ) المغني 3 : 272 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 311 ، الكافي لابن قدامة 1 : 557 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 197 ، الإنصاف 3 : 486 .
( 3 ) التهذيب 5 : 336 الحديث 1160 ، الاستبصار 2 : 196 الحديث 661 ، الوسائل 9 : 297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 3 .
( 4 ) صحيح مسلم 2 : 859 الحديث 1201 ، سنن أبي داود 2 : 172 الحديث 1860 ، سنن الترمذيّ 3 : 288 الحديث 953 ، سنن النسائيّ 5 : 194 ، مسند أحمد 4 : 241 - 243 ، سنن البيهقيّ 5 : 55 .