واحد وإقامتين ، وإنّما تعجّل العصر وتجمع بينهما لتفرّغ نفسك للدعاء ، فإنّه يوم دعاء ومسألة » « 1 » .
وعن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « وصلّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين » « 2 » .
احتجّ مالك : بالقياس على سائر الصلوات « 3 » .
والجواب : الفرق بمعارضته فضيلة الدعاء هنا .
فروع :
الأوّل : إذا صلّى مع الإمام ، جمع معه ، كما يجمع الإمام إجماعا
. أمّا المنفرد ، فإنّه ينبغي له أن يجمع أيضا بين الصلاتين . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعيّ « 4 » ، وعطاء « 5 » ، ومالك « 6 » ، وأحمد « 7 » ، وإسحاق ، وأبو ثور « 8 » ،
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 179 الحديث 600 ، الوسائل 10 : 9 الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 182 الحديث 610 ، الوسائل 10 : 10 الباب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 4 .
( 3 ) المدوّنة الكبرى 1 : 412 ، بداية المجتهد 1 : 347 .
( 4 ) حلية العلماء 3 : 337 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 226 ، المجموع 8 : 92 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 :
360 ، مغني المحتاج 1 : 496 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 159 .
( 5 ) المغني 3 : 433 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 434 - 435 .
( 6 ) المدوّنة الكبرى 1 : 173 ، إرشاد السالك : 57 ، بداية المجتهد 1 : 347 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 137 ، بلغة السالك 1 : 278 .
( 7 ) المغني 3 : 433 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 434 ، الكافي لابن قدامة 1 : 596 ، الإنصاف 4 : 28 ، زاد المستقنع : 33 .
( 8 ) المغني 3 : 433 .