فرع : لو فاتت هذه الأيّام ، فإن كانت الأضحيّة واجبة بالنذر وشبهه ، لم تسقط ، ووجب قضاؤها
؛ لأنّ لحمها مستحقّ للمساكين ، فلا يخرجون عن الاستحقاق بفوات الوقت ، وإن كانت غير واجبة ، فقد فات ذبحها ، فإن ذبحها ، لم تكن أضحيّة ، فإن فرّق لحمها على المساكين ، استحقّ الثواب على التفرقة دون الذبح .
آخر : وقت الأضحيّة إذا طلعت الشمس ومضى بقدر صلاة العيد والخطبتين
، سواء صلّى الإمام أو لم يصلّ .
وقال الشافعيّ : يعتبر قدر صلاة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله « 1 » ، وكان عليه السلام يصلّي في الأولى ب
ق
وفي الثانية ب
اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ
« 2 » .
وقال عطاء : وقتها إذا طلعت الشمس « 3 » .
وقال أبو حنيفة « 4 » ، ومالك « 5 » ، وأحمد : من شرط الأضحيّة أن يصلّي الإمام ويخطب « 6 » . إلّا أنّ أبا حنيفة يقول : أهل السواد يجوز لهم الأضحيّة إذا طلع الفجر ؛
هامش
( 1 ) حلية العلماء 3 : 370 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 237 ، المجموع 8 : 387 ، المحلّى 7 : 374 .
( 2 ) صحيح مسلم 2 : 607 الحديث 891 ، سنن أبي داود 1 : 300 الحديث 1154 ، سنن ابن ماجة 1 : 408 الحديث 1282 ، سنن النسائيّ 3 : 183 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 45 الحديث 11 ، سنن البيهقيّ 3 : 294 .
( 3 ) المغني 11 : 114 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 555 ، عمدة القارئ 21 : 157 .
( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 12 : 10 ، تحفة الفقهاء 3 : 83 ، بدائع الصنائع 5 : 74 ، الهداية للمرغينانيّ 4 : 72 ، شرح فتح القدير 8 : 430 ، تبيين الحقائق 6 : 477 ، مجمع الأنهر 2 : 518 ، عمدة القارئ 21 : 157 ، المجموع 8 : 389 ، فتح الباري 10 : 17 .
( 5 ) المدوّنة الكبرى 2 : 69 ، بداية المجتهد 1 : 435 ، بلغة السالك 1 : 309 ، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 3 : 73 ، المجموع 8 : 389 ، المحلّى 7 : 374 ، عمدة القارئ 21 : 157 .
( 6 ) المغني 11 : 114 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 554 ، الكافي لابن قدامة 1 : 640 ، الإنصاف 4 : 83 ، زاد المستقنع : 35 .