سعيد بن جبير « 1 » .
وقال الحسن ، وعطاء : إنّها أربعة أيّام مطلقا « 2 » . وبه قال الشافعيّ « 3 » .
وقال أبو حنيفة « 4 » ، ومالك « 5 » ، والثوريّ : ثلاثة أيّام يوم النحر ويومان بعده مطلقا « 6 » .
وقال محمّد بن سيرين : لا يجوز الأضحيّة إلّا في يوم الأضحى خاصّة « 7 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن جبير بن مطعم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال :
« عرفة كلّها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة وأيّام منى كلّها منحر » « 8 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الأضحى بمنى ، قال : « أربعة أيّام » وعن الأضحى في سائر البلدان ، قال : « ثلاثة أيّام » وقال : « لو أنّ رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى
هامش
( 1 ) كذا نسب إليه ، والموجود في المصادر عنه : النحر في الأمصار يوم واحد وفي منى ثلاثة أيّام ، ينظر : حلية العلماء 3 : 370 ، المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 556 ، المجموع 8 : 390 ، المحلّى 7 :
377 ، عمدة القارئ 21 : 148 .
( 2 ) المغني 3 : 464 وج 11 : 115 ، المجموع 8 : 390 ، المحلّى 7 : 378 ، عمدة القارئ 21 : 148 .
( 3 ) الأمّ 2 : 222 ، حلية العلماء 3 : 370 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 237 ، المجموع 8 : 390 ، مغني المحتاج 4 :
287 ، السراج الوهّاج : 562 ، المحلّى 7 : 378 ، عمدة القارئ 21 : 148 .
( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 12 : 9 ، بدائع الصنائع 5 : 74 ، الهداية للمرغينانيّ 4 : 73 ، شرح فتح القدير 8 :
432 ، مجمع الأنهر 2 : 518 ، عمدة القارئ 21 : 147 ، المجموع 8 : 390 .
( 5 ) بداية المجتهد 1 : 436 ، تفسير القرطبيّ 12 : 43 ، بلغة السالك 1 : 308 ، المجموع 8 : 390 ، عمدة القارئ 21 : 147 .
( 6 ) المغني 3 : 464 ، تفسير القرطبيّ 12 : 43 ، عمدة القارئ 21 : 147 .
( 7 ) المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 556 ، المجموع 8 : 390 ، المحلّى 7 : 377 .
( 8 ) مسند أحمد 4 : 82 ، سنن البيهقيّ 9 : 295 ، كنز العمّال 5 : 61 الحديث 12052 ، مجمع الزوائد 3 : 251 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 6 : 62 الحديث 3843 .