الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم ، فأراد الإحرام بالحجّ ، فأخطأ ، فقال : العمرة ، قال :
« ليس عليه شيء ، فليعمد « 1 » الإحرام بالحجّ » « 2 » .
مسألة : ولو نسي الإحرام يوم التروية بالحجّ حتّى حصل بعرفات ، فليحرم من هناك
، فإن لم يذكر حتّى يرجع إلى بلده ، فقد تمّ حجّه ولا شيء عليه ، قاله الشيخ « 3 » ؛ لأنّه ناس فيكون معذورا ؛ لقوله عليه السلام : « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان » « 4 » .
ويدلّ عليه : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل نسي الإحرام بالحجّ ، فذكره وهو بعرفات ما حاله ؟ قال : « يقول : اللهمّ على كتابك وسنّة نبيّك فقد تمّ إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتّى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها ، فقد تمّ حجّه » « 5 » .
هامش
( 1 ) خاوق : فليعد ، كما في التهذيب ونسخة من الوسائل .
( 2 ) التهذيب 5 : 169 الحديث 562 ، الوسائل 9 : 72 الباب 53 من أبواب الإحرام الحديث 1 .
( 3 ) النهاية : 248 ، المبسوط 1 : 365 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 659 الحديث 2045 ، سنن البيهقيّ 6 : 84 وج 7 : 357 ، كنز العمّال 4 : 233 الحديث 10307 ، مجمع الزوائد 6 : 250 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 24 ، ومن طريق الخاصّة ، ينظر : عوالي اللآلئ 1 : 232 الحديث 131 ، الوسائل 4 : 1284 الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 وج 5 :
345 الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 .
( 5 ) التهذيب 5 : 175 الحديث 586 ، الوسائل 8 : 239 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 8 .