الفصل الثاني في الوقوف بعرفات ومباحثه ثلاثة « 1 »
[ البحث ] الأوّل يستحبّ لمن أراد الخروج إلى منى أن لا يخرج من مكّة حتّى يصلّي الظهرين يوم التروية بها
، ثمّ يخرج إلى منى ، إلّا الإمام خاصّة ، فإنّه يستحبّ له أن يصلّي الظهر والعصر بمنى يوم التروية ، ويقيم بها إلى طلوع الشمس .
وأطبق الجمهور كافّة على استحباب الخروج للإمام وغيره من مكّة قبل الظهر ، وأن يصلّوا بمنى الظهرين يوم التروية .
لنا : أنّه يستحبّ الإحرام عقيب الظهر يوم التروية على ما بيّنّا « 2 » بمكّة ، ولا يتمّ ذلك إلّا باستحباب صلاة الظهرين بمكّة .
وما رواه الجمهور عن ابن الزبير أنّه صلّى بمكّة .
وعن عائشة أنّها تخلّفت ليلة التروية حتّى ذهب ثلثا الليل « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم من حديث معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام - الصحيح - أنّه يصلّي الظهر بمكّة « 4 » .
هامش
( 1 ) ج : وفيه مباحث .
( 2 ) يراجع : ص 18 .
( 3 ) المغني والشرح الكبير 3 : 432 ، المجموع 8 : 92 ، عمدة القارئ 9 : 297 .
( 4 ) يراجع : ص 16 .