وما رواه - في الصحيح - عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذي يريد أن يتقدّم فيه الذي ليس له وقت أقلّ « 1 » منه ، قال : « إذا زالت الشمس » وعن الذي يريد أن يتخلّف بمكّة عشيّة التروية إلى أيّة ساعة يسعه أن يتخلّف ؟ قال : « ذلك واسع « 2 » له حتّى يصبح بمنى » « 3 » .
وفي حديث رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته هل يخرج النّاس إلى منى غدوة ؟ قال : « نعم » « 4 » . وهو محمول عندي على جواز ذلك ؛ إذ لا ينافي استحباب التأخير إلى الزوال جواز التقديم « 5 » غدوة .
أمّا الشيخ - رحمه اللّه - فحمله على صاحب الأعذار ، فإنّه يجوز له أن يتقدّم الناس « 6 » .
إذا ثبت هذا : فإنّه يستحبّ للإمام أن يتقدّم على هذا الوقت ، وأن يصلّي الظهر يوم التروية بمنى ؛ لما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية إلّا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس » « 7 » .
وفي الصحيح عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا ينبغي
هامش
( 1 ) في المصادر : أوّل ، مكان : أقلّ .
( 2 ) في التهذيب والوسائل : موسّع ، وفي الاستبصار : أوسع .
( 3 ) التهذيب 5 : 175 الحديث 587 ، الاستبصار 2 : 252 الحديث 887 ، الوسائل 10 : 3 الباب 2 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 460 الحديث 3 ، التهذيب 5 : 176 الحديث 588 ، الاستبصار 2 : 253 الحديث 888 ، الوسائل 10 : 4 الباب 3 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 2 .
( 5 ) أكثر النسخ : التقدّم .
( 6 ) التهذيب 5 : 176 ، الاستبصار 2 : 253 .
( 7 ) التهذيب 5 : 176 الحديث 591 ، الاستبصار 2 : 253 الحديث 891 ، الوسائل 10 : 5 الباب 4 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 1 .