قد عرّف به » « 1 » .
وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سئل عن الخصيّ يضحّى « 2 » به ؟ قال : « إن كنتم تريدون اللحم فدونكم » وقال : « لا يضحّى إلّا بما قد عرّف به » « 3 » .
إذا عرفت هذا : فإنّ ذلك على جهة الاستحباب . وقول الشيخ - رحمه اللّه - :
ولا يجوز أن يضحّى إلّا بما قد عرّف به « 4 » . الظاهر أنّه أراد به شدّة تأكيد الاستحباب .
ومنع ابن عمر ، وسعيد بن جبير من التضحية بما لم يعرّف به « 5 » .
لنا : الأصل عدم الوجوب ، وما رواه الشيخ عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها ، قال : « لا بأس ، عرّف بها أو لم يعرّف » « 6 » .
قال الشيخ - رحمه اللّه - : هذا محمول على أنّه إذا لم يعرّف بها المشتري ، وذكر البائع أنّه قد عرّف بها ، فإنّه يصدّقه في ذلك ويجزئ « 7 » عنه ؛ لما رواه سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري هل
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 206 الحديث 691 ، الاستبصار 2 : 265 الحديث 936 ، الوسائل 10 : 112 الباب 7 من أبواب الذبح الحديث 2 .
( 2 ) في التهذيب ، والاستبصار : أيضحّى .
( 3 ) التهذيب 5 : 207 الحديث 692 ، الاستبصار 2 : 265 الحديث 937 ، الوسائل 10 : 112 الباب 17 من أبواب الذبح الحديث 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 206 .
( 5 ) بداية المجتهد 1 : 377 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 579 .
( 6 ) التهذيب 5 : 207 الحديث 693 ، الاستبصار 2 : 265 الحديث 938 ، الوسائل 10 : 112 الباب 17 من أبواب الذبح الحديث 4 .
( 7 ) التهذيب 5 : 207 ، الاستبصار 2 : 265 .