وفي الحسن عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإبل والبقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها ؟ « 1 » قال : « ذوات الأرحام » فسألته عن أسنانها ، فقال :
« أمّا البقر « 2 » فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحّيت ، وأمّا الإبل فلا يصلح إلّا الثنيّ فما فوق » « 3 » .
فروع :
الأوّل : يكره التضحية بالجاموس وبالثور
؛ لما رواه الشيخ عن أبي بصير ، قال :
سألته عن الأضاحيّ ، فقال : أفضل الأضاحيّ في الحجّ الإبل والبقر « 4 » ذو والأرحام ، ولا يضحّى بثور ولا جمل » « 5 » .
الثاني : قال الشيخ - رحمه اللّه - : يجزئ الذكورة من الإبل في البلاد
« 6 » ؛ لما رواه - في الصحيح - عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث ، والإناث أفضل » « 7 » .
الثالث : الفحل من غير الإبل والبقر أفضل
؛ لما تقدّم « 8 » ، ولما رواه عن الحسن بن عمّارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « ضحّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله
هامش
( 1 ) ع : بهما ، كما في المصادر .
( 2 ) ع ، ق وخا : البقرة .
( 3 ) التهذيب 5 : 204 الحديث 681 ، الوسائل 10 : 100 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 5 ، وص : 103 الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 5 .
( 4 ) في المصادر بزيادة : وقال .
( 5 ) التهذيب 5 : 204 الحديث 682 ، الوسائل 10 : 100 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 4 .
( 6 ) النهاية : 257 ، المبسوط 1 : 388 ، التهذيب 5 : 205 .
( 7 ) التهذيب 5 : 205 الحديث 683 ، الوسائل 10 : 99 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 2 .
( 8 ) يراجع : ص 198 .