تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

البحث الرابع في البدل

إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه ، وجب عليه أن يصوم بدله عشرة أيّام : ثلاثة أيّام في الحجّ متتابعات ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء كافّة ؛ لقوله تعالى :
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ
« 1 » . وتعتبر القدرة عليه في مكانه ، فمتى عدمه في موضعه ، انتقل « 2 » إلى الصوم وإن كان قادرا عليه في بلده ؛ لأنّ وجوبه مؤقّت ، وما كان وجوبه مؤقّتا ، اعتبرت القدرة عليه في موضعه ، كالماء في الطهارة إذا عدمه في موضعه ، انتقل إلى التراب ، ولا نعلم فيه خلافا .

مسألة : ولو لم يجد الهدي ووجد ثمنه ، قال الشيخان - رحمهما اللّه - يترك الثمن عند من يثق به من أهل مكّة

؛ ليشتري له به هديا ويذبحه عنه في بقيّة ذي الحجّة ، فإن خرج ذو الحجّة ولم يجد ، اشترى له في ذي الحجّة في العام المقبل « 3 » .
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 196 . ( 2 ) ج بزيادة : فرضه . ( 3 ) الشيخ المفيد في المقنعة : 61 ، والشيخ الطوسيّ في النهاية : 254 ، والمبسوط 1 : 370 .