عرّف بها أم لا ؟ فقال : « إنّهم لا يكذبون ، لا عليك ضحّ بها » « 1 » .
وهذا التأويل بعيد ، والأقرب الحمل على الاستحباب ، ولأنّه لو كان واجبا لما قال عليه السلام : « لا عليك » .
فرع : قال مالك في هدي المجامع : إن لم يكن ساقه ، فليشتره من مكّة ثمّ ليخرجه إلى الحلّ وليسقه إلى مكّة
فاشترط فيه الجمع بين الحلّ والحرم « 2 » . ولم يوافقه أحد .
لنا : الأصل براءة الذمّة ، ولأنّ القصد اللحم ونفع المساكين ، وهو لا يقف على ما ذكره ، ولا دليل على قوله ، فيسقط بالكلّيّة .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 207 الحديث 694 ، الاستبصار 2 : 265 الحديث 939 ، الوسائل 10 : 112 الباب 17 من أبواب الذبح الحديث 3 .
( 2 ) بداية المجتهد 1 : 377 ، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2 : 333 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 579 .