السُّفْل في تجويز تثقيل السقف .
فعلى هذا فلهم وجهان :
أحدهما : إنّ التعليق الجائز هو الذي لا يحتاج إلى إثبات وتدٍ في السقف .
وأظهرهما : إنّه لا فرق .
فإن قلنا : ليس له إثبات الوتد والتعليق فيه ، فليس لصاحب العلوّ غرز الوتد في الوجه الذي يليه ؛ إذ لا ضرورة إليه .
وإن جوّزنا ذلك لصاحب السُّفْل ، ففي جوازه لصاحب العلوّ وجهان ؛ لندور الحاجة إليه ، بخلاف التعليق « 1 » .
وأمّا ما لا ثقل له يتأثّر به السقف فعند الشافعيّة قولًا واحداً أنّه لا منع منه 2 .
مسألة 1083 : تصوير اشتراك السقف سهل
، وأمّا خلوصه لأحدهما :
فأمّا لصاحب العلوّ فبأن يبيعه صاحب السُّفْل السقفَ والغرفةَ عندنا ، أو يكون لصاحب السُّفْل جداران متقابلان فيأذن لغيره في وضع الجذوع عليهما والبناء على تلك الجذوع بعوضٍ أو بغير عوضٍ عندنا وعند الشافعي « 3 » .
وأمّا لصاحب السُّفْل فبأن يبيعه جدران الغرفة دون سقفها ، عندنا ، أو يأذن لغيره في البناء على سقف ملكه فيبني عليه ، عندنا وعند الشافعي 4 .
فإذا أذن المالك لغيره في البناء على ملكه بغير عوضٍ ، كان عاريةً .
وإن كان بعوضٍ ، فهو إمّا إجارة بأن يُكري أرضه أو رأس جداره أو
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 113 ، روضة الطالبين 3 : 453 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 114 ، روضة الطالبين 3 : 453 .