تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
مالك عن مالك « 1 » أيضاً . وشرط أبو حنيفة أُموراً : الأوّل : أن يكون الشريكان مسلمين حُرّين ، فلا تصحّ شركة المفاوضة بين المسلم والكافر ، ولا بين الكافرين ، ولا بين الحُرّ والعبد . الثاني : أن يكون مالهما في الشركة سواءً . الثالث : أن يستعملا لفظ المفاوضة ، فيقولا : تفاوضنا ، أو : اشتركنا شركة المفاوضة . الرابع : أن يستويا في قدر رأس المال . الخامس : أن لا يملك واحد منهما من جنس رأس المال إلّا ثلاثة أشياء : قوت يومه ، وثياب بدنه ، وجارية يتسرّى بها . السادس : أن يُخرجا جميع ما يملكانه من جنس مال الشركة ، وهو الدراهم والدنانير ؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة » « 2 » ولأنّ هذه نوع شركةٍ يختصّ باسمٍ ، فكان فيها صحيح ، كشركة العنان « 3 » .
هامش
( 1 ) كما في بحر المذهب 8 : 126 ، وحلية العلماء 5 : 101 ، وراجع : المدوّنة الكبرى 5 : 68 ، والإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 605 / 1025 ، وبداية المجتهد 2 : 254 ، والتلقين : 414 ، وعيون المجالس 4 : 1673 / 1181 ، والمعونة 2 : 1143 ، والحاوي الكبير 6 : 475 ، والوجيز 1 : 187 ، والإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 4 و 5 ، والمغني 5 : 139 ، والشرح الكبير 5 : 198 . ( 2 ) بحر المذهب 8 : 127 ، المغني 5 : 139 ، الشرح الكبير 5 : 199 . ( 3 ) تحفة الفقهاء 3 : 9 ، بدائع الصنائع 6 : 60 - 62 ، الاختيار لتعليل المختار 3 : 18 - 19 ، روضة القُضاة 2 : 562 - 563 / 3323 ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 3 : 618 - 619 ، الفقه النافع 3 : 989 - 990 / 710 - 712 ، المبسوط - للسرخسي - 11 : 153 وما بعدها ، المحيط البرهاني 6 : 7 - 8 ، النتف 1 : 531 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 3 - 5 ، بحر المذهب 8 : 126 ، حلية العلماء 5 : 100 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 200 ، البيان 6 : 336 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 192 ، المغني 5 : 139 ، الشرح الكبير 5 : 198 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 5 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 318 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث