تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
به ، وكيف يلزمه عمله أم كيف يطالَب بما لا قدرة له عليه ! ؟ « 1 » .

مسألة 143 : وشركة المفاوضة عندنا باطلة

، وليس لها أصل في الشرع - وبه قال الشافعي ومالك « 2 » وإسحاق وأبو ثور « 3 » - لأنّه عقد قد اشتمل على غررٍ عظيم ؛ لأنّ ما يلزم أحدهما من غرامةٍ يلزم الآخَر ، والعقد يفسد بأقلّ من هذا غرراً ، كبيع الثمرة قبل خروجها أو قبل بدوّ صلاحها عند جماعةٍ « 4 » ، واستئجار الأرض ببعض ما يخرج منها ، ولهذا لا يصحّ بين المسلم والكافر عندهم « 5 » ، ولا بين الحُرّ والمكاتَب . وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي : إنّها صحيحة « 6 » . ورواه أصحاب
هامش
( 1 ) المغني 5 : 113 ، الشرح الكبير 5 : 187 . ( 2 ) لم نقف على قول مالك فيما بين أيدينا من المصادر للعامّة . نعم ، حكاه عنه الطوسي في الخلاف 3 : 329 ، المسألة 5 من كتاب الشركة . ( 3 ) الأُم 3 : 231 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 1 : 64 / 44 ، الحاوي الكبير 6 : 475 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 353 ، بحر المذهب 8 : 126 ، الوجيز 1 : 187 ، الوسيط 3 : 262 ، حلية العلماء 5 : 99 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 195 - 196 ، البيان 6 : 335 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 191 - 192 ، روضة الطالبين 3 : 512 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 4 ، المغني 5 : 139 ، الشرح الكبير 5 : 198 ، بداية المجتهد 2 : 254 ، المبسوط - للسرخسي - 11 : 153 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 16 / 1678 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 4 . ( 4 ) بحر المذهب 6 : 191 ، البيان 5 : 237 ، وراجع أيضاً ج 10 ، ص 350 ، الهامش ( 1 و 2 ) . ( 5 ) المغني 5 : 139 ، الشرح الكبير 5 : 199 ، بحر المذهب 8 : 127 . ( 6 ) تحفة الفقهاء 3 : 9 ، بدائع الصنائع 6 : 57 ، الاختيار لتعليل المختار 3 : 18 ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 3 : 618 ، الفقه النافع 3 : 989 / 180 ، المبسوط - للسرخسي - 11 : 153 ، المحيط البرهاني 6 : 5 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 15 / 1678 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 4 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 1 : 64 / 44 ، الحاوي الكبير 6 : 475 ، بحر المذهب 8 : 126 ، الوجيز 1 : 187 ، الوسيط 3 : 262 ، حلية العلماء 5 : 100 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 199 ، البيان 6 : 336 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 192 ، بداية المجتهد 2 : 254 ، عيون المجالس 4 : 1673 / 1181 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 4 ، المغني 5 : 139 ، الشرح الكبير 5 : 198 .