وعن أبي هريرة : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « [ يقول اللَّه عزّ وجلّ : ] « 1 » أنا ثالث الشريكين ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبَه ، فإذا خانه خرجتُ من بينهما » « 2 » يعني أنّ البركة تُنزع من مالهما .
وكان ابن [ أبي ] « 3 » السائب شريكاً للنبيّ صلى الله عليه وآله قبل المبعث ، وافتخر بشركته بعد المبعث ، فلم ينكر عليه « 4 » .
وكان البراء بن عازب وزيد بن أرقم شريكين ، فاشتريا فضّةً بنقدٍ ونسيئةٍ ، فبلغ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ذلك ، فأمرهما أنّ ما كان بنقدٍ فأجيزوه ، وما كان نسيئةً فردّوه « 5 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه هشام بن سالم - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ يشاركه الرجل في السلعة ، قال : « إن ربح فله ، وإن وضع فعليه » « 6 » .
وعن الحسين بن المختار أنّه سأل الصادقَ عليه السلام : عن الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد أختان منه شيئاً ، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر .
( 2 ) سنن أبي داوُد 3 : 256 / 3383 ، سنن الدارقطني 3 : 35 / 139 ، سنن البيهقي 6 : 78 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 52 ، المغني والشرح الكبير 5 : 109 .
( 3 ) ما بين المعقوفين أضفناه من بعض المصادر .
( 4 ) المصنّف - لابن أبي شيبة - 14 : 505 / 18794 ، المعجم الكبير - للطبراني - 7 : 165 / 6618 و 6619 ، سنن ابن ماجة 2 : 786 / 2287 ، سنن البيهقي 6 : 78 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 61 ، مسند أحمد 4 : 441 / 15079 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 185 .
( 5 ) صحيح البخاري 3 : 184 ، المغني والشرح الكبير 5 : 109 .
( 6 ) التهذيب 7 : 185 / 817 .