تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
استُعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمُستعير ضامن » « 1 » .

مسألة 115 : العارية تُضمن في مواضع :

أ : إذا كانت العارية الدراهم والدنانير وإن لم يشترط الضمان ، وقد سلف « 2 » .

وهل يدخل المصوغ منهما ؟ فيه إشكال ينشأ : من التنصيص على الدراهم والدنانير في بعض الروايات « 3 » ، ومن ورود الذهب والفضّة في بعض الروايات ، ففي رواية زرارة عن الصادق عليه السلام قال : « جميع ما استعرته فتَوى فلا يلزمك تَواه إلّا الذهب والفضّة فإنّهما يلزمان » « 4 » .

ب : العارية من غير المالك

.

ج : عارية المُحْرم الصيدَ مضمونةٌ عليه

؛ لأنّ إمساكه عليه حرام ، فيكون متعدّياً فيكون ضامناً . ولا فرق بين أن يكون المُستعير المُحْرم في الحلّ أو في الحرم . وكذا لو استعار المُحلّ صيداً في الحرم ضمنه ؛ لأنّه ممنوع منه ، فكان متعدّياً باستيلاء يده عليه .

د : إذا تعدّى المُستعير أو فرّط في العارية ضمن

، وهو ظاهرٌ ، ومن جملته ما لو منعها عن المالك بعد طلبه لها متمكّناً من ردّها إليه . وأمّا ولد العارية - التي اشترط فيها الضمان عندنا ، ومطلقاً عند
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 183 - 184 / 707 ، الاستبصار 3 : 125 / 446 . ( 2 ) في ص 243 ، المسألة 87 . ( 3 ) الكافي 5 : 238 / 2 ، التهذيب 7 : 183 و 184 / 804 و 808 ، الاستبصار 3 : 126 / 448 . ( 4 ) تقدّم تخريجها في ص 244 ، الهامش ( 3 ) .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 277 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث