استُعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمُستعير ضامن » « 1 » .
مسألة 115 : العارية تُضمن في مواضع :
أ : إذا كانت العارية الدراهم والدنانير وإن لم يشترط الضمان ، وقد سلف « 2 » .
وهل يدخل المصوغ منهما ؟ فيه إشكال ينشأ : من التنصيص على الدراهم والدنانير في بعض الروايات « 3 » ، ومن ورود الذهب والفضّة في بعض الروايات ، ففي رواية زرارة عن الصادق عليه السلام قال : « جميع ما استعرته فتَوى فلا يلزمك تَواه إلّا الذهب والفضّة فإنّهما يلزمان » « 4 » .
ب : العارية من غير المالك
.
ج : عارية المُحْرم الصيدَ مضمونةٌ عليه
؛ لأنّ إمساكه عليه حرام ، فيكون متعدّياً فيكون ضامناً .
ولا فرق بين أن يكون المُستعير المُحْرم في الحلّ أو في الحرم .
وكذا لو استعار المُحلّ صيداً في الحرم ضمنه ؛ لأنّه ممنوع منه ، فكان متعدّياً باستيلاء يده عليه .
د : إذا تعدّى المُستعير أو فرّط في العارية ضمن
، وهو ظاهرٌ ، ومن جملته ما لو منعها عن المالك بعد طلبه لها متمكّناً من ردّها إليه .
وأمّا ولد العارية - التي اشترط فيها الضمان عندنا ، ومطلقاً عند
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 183 - 184 / 707 ، الاستبصار 3 : 125 / 446 .
( 2 ) في ص 243 ، المسألة 87 .
( 3 ) الكافي 5 : 238 / 2 ، التهذيب 7 : 183 و 184 / 804 و 808 ، الاستبصار 3 : 126 / 448 .
( 4 ) تقدّم تخريجها في ص 244 ، الهامش ( 3 ) .