والسُّفْل « 1 » .
وقد سبق « 2 » كلامنا في السقف ، وأنّ الأولى الحكم به لصاحب العلوّ ، مع قيام الفرق بينهما ؛ لأنّ السقف يُبنى للبيت وإن لم يكن له غرفة ، بخلاف الدرجة .
وبعضهم فصّل فقال : إن كان تحتها بيت يقصد بنيانها عليه كانت بينهما ، وإن كان تحتها عقد صغير يوضع فيه الحُبّ أو شبهه فوجهان « 3 » .
ولو تنازعا في السُّلَّم وهو غير خارجٍ عن الخان ، فإن كان منقولًا - كالسلاليم التي تُوضع وتُرفع - فإن كان في بيتٍ لصاحب السُّفْل فهو في يده ، وإن كان في غرفةٍ لصاحب العلوّ فهو في يده ، فيُحكم به في الحالين لكلّ مَنْ هو في يده .
وإن كان منصوباً في المرقى ، فهو لصاحب العلوّ ؛ لعود منفعته إليه وظهور تصرّفه فيه ، دون الآخَر ، وهو قول أكثر الشافعيّة « 4 » .
وقال بعضهم : إنّه لصاحب السُّفْل ، كسائر المنقولات « 5 » .
وهو المعتمد عندي ، ولهذا لا يندرج السُّلَّم الذي لم يُسمر تحت بيع الدار .
ولو كان السُّلَّم مسمراً في موضع المرقى ، فهو لصاحب العلوّ ؛ لعود
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 6 : 415 ، بحر المذهب 8 : 47 ، البيان 13 : 195 .
( 2 ) في ص 107 وما بعدها ، المسألة 1100 .
( 3 ) الحاوي الكبير 6 : 415 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 317 - 318 ، بحر المذهب 8 : 47 ، حلية العلماء 8 : 211 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 159 ، البيان 13 : 194 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 124 ، روضة الطالبين 3 : 460 .
( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 2 : 318 ، البيان 13 : 194 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 123 - 124 ، روضة الطالبين 3 : 460 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 124 ، روضة الطالبين 3 : 460 .