وجود بيتٍ لا سقف له ، ولا يمكن وجود ملكٍ لا أرض له .
مسألة 1101 : لو تنازع صاحب البيت والغرفة في جدران البيت ، حُكم بها لصاحب البيت مع يمينه
؛ لأنّ الحيطان في يده ، وهو المنتفع بها .
وإن تنازعا في جدران الغرفة ، فهي لمن الغرفة في يده .
والأوّل لا يخلو من إشكالٍ ؛ لمشاركة صاحب الغرفة له في الانتفاع والتصرّف معاً ، بل تصرّفه وانتفاعه أكثر .
مسألة 1102 : لو تنازع صاحب علوّ الخان وصاحب سُفْله ، أو صاحب علوّ الدار وصاحب سُفْلها في العرصة أو الدهليز
، فإن كانت الدرجة وشبهها في صدر الخان أو الدار أو في الدهليز ، جُعلت العرصة والدهليز بينهما ؛ لأنّ لكلّ واحدٍ منهما فيهما يداً وتصرّفاً من الممرّ ووضع الأمتعة وغيرهما .
قال الجويني : ولا يبعد أن يقال : ليس لصاحب العلوّ إلّا حقّ الممرّ ، وتُجعل الرقبة لصاحب السُّفْل « 1 » .
ولكن لم يصر إليه أحد من الشافعيّة « 2 » .
وإن كانت الدرجة في دهليز الخان أو في الوسط ، فمن أوّل الباب إلى المرقى بينهما ؛ لأنّه في تصرّفهما .
وفيما وراء ذلك للشافعيّة وجهان :
أصحّهما : إنّه لصاحب السُّفْل ؛ لانقطاع الآخَر عنه ، واختصاص صاحب السُّفْل باليد والتصرّف .
والثاني : إنّه يُجعل بينهما ؛ لأنّه قد ينتفع به صاحب العلوّ بإلقاء الأمتعة فيه وطرح القمامات « 3 » .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 123 ، روضة الطالبين 3 : 459 .
( 2 ) كما في المصدرين في الهامش السابق .
( 3 ) الحاوي الكبير 6 : 414 ، بحر المذهب 8 : 46 ، حلية العلماء 8 : 211 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 159 ، البيان 13 : 195 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 123 ، روضة الطالبين 3 : 459 - 460 .