عبده بمائة فباع بعضه بأقلّ لم يلزم إجماعا ولو وكله مطلقا فباع بعضه بأقل من ثمن المثل لم يجز [ - يد - ] لو أذن له في الشراء بثمن معيّن فاشتراه بأقل لزم إلا أن يقول لا تشتر بأقل فمتى اشتراه بالأقلّ بطل ولو قال اشتره بمائة ولا تشتر بخمسين لم يكن له شراؤه بالخمسين وله أن يشتريه بأزيد من الخمسين وأقلّ من المائة والأقرب أنه يجوز أن يشتريه بأقل من الخمسين ولو قال اشتره بمائة دينار فاشتراه بمائة درهم فالأقرب الوقوف على الإجازة ولو قال اشتر نصفه بمائة فاشتراه أجمع أو أكثر من النصف بها صح البيع ولو قال اشتر نصفه بمائة ولا تشتر الجميع فاشترى أكثر من النّصف وأقل من الجميع بالمائة جاز كما تقدّم [ - يه - ] لو وكله في شراء عبد موصوف بمائة فاشتراه على الصّفة بدونها جاز وإن خالف في الصّفة واشتراه بأكثر منها لم يلزم الموكّل ولو اشترى ما هو بأزيد من تلك الصّفة بالمائة أو أقلّ جاز ولو اشترى ما دون الصّفة بالمائة أو أقل لم يجز ولو قال اشتر لي عبدا بمائة فاشترى عبدا يساوي مائة بها أو بدونها جاز ولو كان لا يساوي مائة لم يجز ولو كان يساوي أكثر واشتراه بها جاز وإن اشتراه بأكثر لم يجز [ - يو - ] لو وكله في شراء عبد بمائة فاشترى عبدين يساوي كل واحد أقلّ من مائة لم يجز وإن تساويا المائة وإن تساوى كل واحد أو أحدهما المائة جاز ولزم الموكل ولا يلزمه أحدهما بالنّصف ويتخير في إمساك الآخر بالباقي أو يرده ويرجع على الوكيل بالنصف ولا يلزمه أحدهما ويلزم الوكيل الآخر ويرجع الموكل عليه بالنصف ولو باع الوكيل أحد العبدين بمائة وقف على إجازة الموكّل ولو كان وكيلا مطلقا لزم البيع وحديث عروة البارقي محمول على أحد هذين [ - ين - ] إطلاق الإذن في الشراء ينصرف إلى السليم فلا يملك شراء المعيب فإن اشترى المعيب لم يلزم الموكل ولو لم يعلم بالعيب كان للوكيل الردّ به مع العلم وللموكّل أيضا فإن رضي قبل رد الوكيل لم ينفذ الرد ولو قال البائع للوكيل اصبر بالرّد حتى يحضر الموكل لم يلزمه الإجابة فإن أخره على ذلك ثم حضر الموكّل فلم يرض به لم يسقط ردّه وإن قلنا بثبوت الرد على الفور ولو ادعى البائع علم الموكل ورضاه افتقر إلى البيّنة فإن فقدت لم يتوجّه اليمين على الوكيل إلا أن يدّعي العلم فيحلف على نفيه فإن ردّ الوكيل وحضر الموكّل واعترف بقول البائع أو قامت به البيّنة بطل الرد ويسترجعه الموكل وللبائع ردّه عليه إن لم نشترط في عزل الوكيل علمه وإلا فلا على إشكال ولو رضيه الوكيل كان للموكل بعد حضوره الرد إلا أن يكر البائع الشراء للموكل ولا بينة فيحلف ويسقط ردّ الموكّل ولو أمره بشراء سلعة بعينها فاشتراها ثم وجدها معيبة ففي ملك الوكيل الرد إشكال أقربه ذلك ولو علم الوكيل العيب قبل الشراء فهل له الشراء يبنى على ملك الرد مع العلم به بعد البيع [ - يح - ] إذا اشترى الوكيل لموكله انتقل الملك إلى الموكل من البائع من غير أن يدخل في ملك الوكيل فلو وكل المسلم ذميّا في شراء خمر أو خنزير فاشتراه لم يصحّ الشراء ولو باع الوكيل بثمن معين ثبت الملك للموكّل في الثمن ولو كان الثمن في الذمة فللوكيل والموكّل المطالبة به وثمن ما اشتراه في الذّمة ثابت في ذمة الموكّل لا الوكيل وللبائع مطالبة الموكل خاصة ولو أبرأه الوكيل لم يبرأ الموكّل ولو أبرأ الموكل برئ الوكيل أيضا ولو دفع الثمن إلى البائع فوجده معيبا فردّه على الوكيل كان أمانة في يده ولو وكله في أن يستسلف ألفا في كر طعام ملك الموكل الثمن ولا يضمن الوكيل ولو دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ففعل فوهب له المشتري منديلا فالمنديل للوكيل لا لصاحب الثوب [ - يط - ] إذا قال لربع هذا الثوب بعشرة فما زاد عليها فهو لك كان للوكيل أجرة المثل والزيادة للمالك [ - ك - ] إذا وكله في الخصومة لم يقبل إقرار الوكيل عليه بقبض الحق ولا غيره سواء أقر في مجلس الحكم بحد أو قصاص أو غيرهما أو في غير مجلس الحكم ولا يملك إلا على الحق ولا المصالحة عليه ولو أذن في إثبات الحق والمحاكمة عليه لم يملك قبضه وبالعكس
سواء كان دينا أو عينا وسواء علم الموكل بجحود الغريم أو لا [ - كا - ] إذا وكله في البيع كان وكيلا في تسليم المبيع إلى المشتري بعد إيفاء الحقّ ولا يملك قبض الثمن لكن ليس له تسليم إلا بقبض الثمن للمالك أو حضوره فإن سلمه من غير قبض ضمنه ولو قيل بالملك مع القرينة كما لو أذن في بيع الثوب في السّوق الذي يضيع الثمن بترك قبض الوكيل فيه وعدمه مع انتفائها كان وجها [ - كب - ] إذا وكله في البيع أو القسمة أو مطالبة الشفعة لم يكن إذنا في التثبيت وهل يملك المأذون له في البيع مطلقا جعل الخيار للمشتري الأقوى أنه ليس له ذلك بل إما لنفسه أو لموكّله [ - كج - ] لو وكله في شراء شيء ملك تسليم ثمنه وحكم قبض المبيع كحكم قبض الثمن كما تقدّم ولو اشترى عينا وسلم الثمن فخرجت مستحقة فالأقرب أنه ليس له مخاصمة البائع في الثمن ولو اشترى وقبض السلعة وأخر التسليم من غير عذر فهلك الثمن ضمنه ولا ضمان إلا مع التفريط [ - كد - ] لو وكله في قبض دين فلان فمات نظر في لفظه فإن وكله في قبض الدين منه لم يكن إذنا في القبض من الوارث وإن وكله في قبض الدين الذي على فلان كان له مطالبة الوارث وكذا لو قال اقبض حقي من فلان فوكل فلان من يدفع إليه كان للوكيل القبض من الوكيل [ - كه - ] إذا قبض الوكيل الحق كان أمانة في يده لا يضمنه إلا
تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 239
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٣٩