عدم الفسخ ولو كان له عليه متاع لم تبطل الإجارة وكذا لو كان هناك وارث يستوفي المنفعة [ - ه - ] لو آجر البطن الأول الوقف مدة ثم انقرضوا في أثنائها بطلت في الباقي خاصّة فإن كان المؤجر قبض مال الإجارة أخذ المستأجر من تركته بحصّة الباقي [ - و - ] إذا آجر الولي الصّبي أو ماله مدّة يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقّن وصحت في المحتمل فلو آجر ابن عشر عشرا فالوجه صحة الإجارة في خمس والبطلان في الباقي ولو آجره خمسا فبلغ في أثنائها فالأقرب ثبوت الخيار للصّبي بين الفسخ والإمضاء ولا يلزمه العقد وقوى الشيخ رحمه اللَّه انتفاء الخيار ولزوم العقد ثم بعد ذلك أثبت له الفسخ كما قلناه أما مدة الحجر عليه فلا خيار له فيها بعد البلوغ فلا فرق بين الأب والجدّ له والوصي وغيرهم من الأولياء وإذا مات الولي لم ينفسخ الإجارة على ما اخترناه نحن وكذا لو عزل أو انتقلت الولاية إلى غيره وليس للثاني فسخ ما عقده الأوّل [ - ن - ] لو آجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها صح العتق ولا يبطل عقد الإجارة وليس للعبد رجوع على مولاه بأجرة المثل ولا خيار للعبد في الفسخ ونفقة العبد إن كانت مشروطة على المستأجر فهي عليه كما كانت وإلا فهي على العبد ولو افتقر إلى السّعي لأجلها وكانت الإجارة مستوعبة فالوجه أنها على العبد أيضا فإن أنفق عليه المستأجر أو المعتق أو استعان بالحاكم أو ببعض المسلمين وإلا سعى في قدر النفقة كل يوم وصرف باقيه إلى المستأجر والأقرب احتساب ذلك الزمان على المستأجر على إشكال وقال بعض الجمهور النفقة على السيد فيما إذا لم يشترطها على المستأجر لأنه باستيفاء عوض المنافع يكون كالباقي على ملكه ولعدم قدرة العبد على نفقة نفسه لشغلها بالإجارة ولا نفقة على المستأجر فتعين على المولى وليس بمستبعد [ - ح - ] إذا باع العين المستأجرة صح البيع ولا يقف على إجارة المستأجر سواء باعها للمستأجر أو لغيره ثم إن علم المشتري بالإجارة لزمه البيع أو لا تخيّر بين الفسخ والإمضاء بالجميع فإن اختار الإمضاء أو كان عالما ملك العين مسلوبة النفع إلى حين انقضاء مدة الإجارة ولا يستحق تسليم العين إلا حين الانقضاء فلو فسخ المستأجر الإجارة لحدوث عيب فالأقرب رجوع المنفعة إلى البائع لا المشتري ولو اشتراها المستأجر صح البيع والأقرب عدم بطلان الإجارة فيكون الأجر باقيا على المشتري والثمن أيضا فيجتمعان للبائع فإن ردّها بعيب لم ينفسخ الإجارة فسخ البيع ولو قيل بفسخ الإجارة مع شرائه للعين وعدم رجوع المشتري بالمال كان وجها [ - ط - ] لو ورث المستأجر العين فإن قلنا موت المؤجر يبطل الإجارة بطلت في الباقي ويرجع المستأجر بالأجر على التركة وإن قلنا بعدم الإبطال على ما اخترناه فالأقرب هنا عدم البطلان إلا أنه لا فرق في الحكم بين الفسخ وفلو مات المؤجر وخلف ابنين أحدهما المستأجر كان الرقبة بينهما والمستأجر أحق بالجميع مدّة الإجارة وعليه نصف الأجرة للآخر فإن كان قد دفعها لم يرجع بشيء على أخيره ولا على التركة [ - ى - ] لو تلقت العين المستأجرة انفسخ العقد تلفها ورجع المستأجر بأجرة الباقي ولو خرجت معيبة كان له الفسخ وليس له المطالبة ببدلها ولو خرجت مستحقة بينا بطلان العقد فيرجع المالك على من شاء منهما بأجرة المثل فإن رجع على المستأجر رجع على المؤجر إن كان دفع إليه وإلا فلا على إشكال ولو علم المستأجر ففي رجوعه بما دفعه إشكال ولو كان المدفوع أقل من الأجرة ففي رجوع المستأجر بما رجع عليه من التفاوت مع الجهل نظر أقربه عدم الرّجوع [ - يا - ] لو استأجر شيئا موصوفا فتلف لم ينفسخ العقد ولزم المؤجر الإبدال ولو خرجت مغصوبة طالبه بالبدل وكان الحكم في رجوع المالك ما تقدّم ولو وجدها معيبة فردّها كان له الإبدال أيضا
الفصل الثاني فيما يصحّ إجارته
وفيه [ - كد - ] بحثا [ - ا - ] كلّما صحّ إعادته صحّ إجارته بمعنى أن كل عين يمكن استيفاء منفعتها الحكمية مع بقائها يصحّ إجارتها أما ما لا يمكن استيفاء المنفعة منه لإتلافه كالطعام والشمع فإنّه لا يصحّ عقد الإجارة فيه [ - ب - ] يجوز إجارة الأرض للزراعة وليس بمكروه سواء كان بالذّهب والفضّة أو المطعوم غير الخارج منها وسواء كان المطعوم من جنس ما يخرج منها أو لا أما لو استأجرها بما يخرج منها فإنه لا يجوز [ - ج - ] لا خلاف بين العلماء كافة في جواز استيجار العقار والدّواب وكذا يجوز أجرة الحمام سواء شرط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزار ولم يشترط ويجوز استيجار القناة للزرع بمائها [ - د - ] يجوز إجارة الأعيان المشاهدة والموصوفة ويثبت له خيار الرؤية والأقرب عندي جواز إجارة غير العين مع الموصف الرافع للجهالة ويجب في الأعيان المشاهدة رؤية كلما يتعلق الغرض به فإن كانت دارا احتاج إلى مشاهدة البيوت ليعرف صغيرها وكبيرها وموافقها وإن كانت حماما وجب مشاهدة قدره ليعلم كبرها وصغرها ومعرفة مائه هل هو من قناة أو بئر ويحتاج إلى مشاهدة البئر وعمقها ومئونة إخراج الماء منها ومشاهدة الأتون ومطرح الرماد وموضع الرمل ومصرف ماء الحمام ولو استأجر أرضا وجب أن يشاهدها الانتفاء معرفتها بالوصف وكذا يجوز إجارة العبد والبهيمة والثياب والفسطاط والخيام والجال والمحامل وآلات الدواب كالسّرج واللجام وو آلات الحرب كالسيف والرمح والقوس والنّساب [ - ه - ] يجوز إجارة الحلي وثياب الزينة والتجمل وسواء في الإباحة إجارة