على الإجازة لا وقوع الشراء للوكيل [ - يد - ] لو غاب الموكل وطالب الوكيل الغريم وجب عليه الدفع إليه ولا اعتبار بحضور ورثة الغائب إذا لم يثبت موته [ - يه - ] العبارة عن العزل أن يقول عزلتك أو أزلت نيابتك أو فسخت أو أبطلت أو نقضت أو لا تتصرف أو امتنع من التصرف ولو أنكر الوكالة فأقام الوكيل البينة ثبت ولم يكن الإنكار عزلا فيما مضى قطعا وفي المستقبل إشكال [ - يو - ] لا يشترط في التوكيل رضاء الخصم فيصحّ الوكالة من دون رضاه ولو عزله الخصم لم ينعزل
الفصل الثاني فيما يصحّ التوكيل فيه وما لا يصحّ
وفيه [ - يا - ] بحثا [ - ا - ] كل ما يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من العبد مباشرة لا يصحّ التوكيل فيه وكل ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة جاز التوكيل فيه وشرطه أن يكون مملوكا للموكّل فلو وكله في طلاق امرأة سينكحها أو عبد يشتريه لم يجز وأن يكون مما يصحّ فيه النيابة [ - ب - ] الطهارة لا يصح النيابة فيها لتعيين محلّها ولا يجوز أن يوضيه غيره في محلّه إلا مع الضرورة ويجوز أن يستعين ويجوز التوكيل في تطهير بدنه وثوبه من النجاسة [ - ج - ] الصلاة لا تصح النيابة فيها إلا في ركعتي الطواف مع التعذر ويجوز مطلقا بعد الموت عندنا وإن لم يكن توكيلا حقيقيا [ - د - ] الزكاة يجوز النيابة في أدائها فيؤديها عنه غيره ويجوز أن يستنيب في إخراجها من ماله ومن مال النائب ويستنيب الفقراء والإمام أيضا في التسليم [ - ه - ] الصّيام لا يصحّ النيابة فيه إلا إذا مات فيصوم عنه وليّه وأما الاعتكاف فلا تدخله النيابة [ - و - ] الحج تدخل النيابة مع العجز والموت [ - ز - ] البيع يصحّ التوكيل فيه وفي جميع أحكامه وكذا الشراء والرهن وقبضه [ - ح - ] التفليس لا يتصوّر فيه الوكالة وأما الحجر فيصحّ أن يوكل الحاكم من ينوب عنه [ - ط - ] الصّلح يصحّ التوكيل فيه وكذا الحوالة والضمان والشركة والوكالة والإقرار على إشكال والعارية والقراض والمساقاة والمطالبة بالشفعة وأخذها والإجارة والاصطياد والاحتطاب والاحتشاش واحد الموات على إشكال والجعالة والمزارعة والعطايا والهبات والوقف وقبض الحقوق ودفعها كالميراث وغيره والقسمة والوصايا والودائع والنكاح إيجابا وقبولا من الولي والخاطب والمرأة والخلع والطلاق والرجعة واستيفاء القصاص بحضرة الموكل وغيبته وقتال أهل البغي والجهاد واستيفاء الحدود دون إثباتها إلا حدّ القذف وعقد الجزية وتسليمها وقبضها والذبح وعقد السبق والرمي والقضاء والدعوى وإثبات الحجج والحقوق والقرض والصلح والإبراء والعتق والتدبير والكتابة ولا يشترط علم الوكيل بالقدر المبرئ عنه ولا من عليه الدين وفي اشتراط علم الموكّل نظر [ - ى - ] الغصب لا يصحّ التوكيل فيه فإذا غصب الوكيل كان هو الغاصب لا الموكل ولا الميراث ولا القسم بين الزوجات ولا الإيلاء ولا الظهار ولا اللعان ولا العدد ولا الرضاع ولا الجناية ولا القسامة ولا الأشربة بل يجب الحدّ على الشارب لا الموكل ولا الأيمان والنذور والعهود وأما الشهادة فإذا استناب كان شاهد فرع لا وكيلا ولا الاستيلاء [ - يا - ] جوّز الشيخ الوكالة في الإقرار فإن عيّن الموكّل لم يلزمه ما يريده الوكيل في الإقرار وإن أطلق لم ينفذ إقرار الوكيل فإذا أقر بالمطلق رجع في التفسير إلى الموكّل وإن منعنا من الوكالة ففي كونها إقرارا من الموكل نظر فإن قلنا به لزمه إن وكله في الإقرار بالمعين ما عيّنه وفي المطلق ما يعينه ويجبر على التعيين
الفصل الثالث في الموكل
وفيه [ - يد - ] بحثا [ - ا - ] يعتبر في الموكل جواز التصرّف فكل من صحّ تصرّفه في شيء بنفسه وكان ممّا تدخله النيابة جاز أن يوكل فيه رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا مسلما أو كافرا فلو وكل المجنون والسكران والمغمى عليه لا يصحّ وكالة الصّبي مميّزا كان أو غير مميّز ولو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له فعله بنفسه كالوصيّة في المعروف والصّدقة والطلاق على رواية ممنوعة وليس له أن يوكّل في غير ذلك وإن كان مراهقا بإذن الولي أو بغير إذنه [ - ب - ] لو عرض للموكّل الجنون بطلت الوكالة من وقت عروضه وإن لم يعلم به سواء كان مطبقا أو أدوارا وكذا الإغماء وأما السّكر العارض فلا تبطل الوكالة [ - ج - ] المحجور عليه لسفه أو فلس ليس له أن يوكّل فيما لا يجوز له التصرّف فيه بنفسه كالأموال ويجوز فيما له التّصرف فيه بنفسه كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص [ - د - ] العبد القن ليس له أن يوكّل إلا بإذن سيّده فيما يشترط فيه إذن المولى ولا يكفي فيه الإذن في التجارة فيما لا يتعلّق بها أما المكاتب فله أن يوكّل فيما يتولى بنفسه مما يصحّ فيه النيابة ويجوز للقن أن يوكل فيما يتولاه بنفسه من غير إذن السّيد كالطلاق والخلع فلو وكله أجنبيّ في شراء نفسه من مولاه صح [ - ه - ] لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الموكل سواء منعه أو أطلق إلا إذا كان الوكيل ممّن يترفع عن متعلق الوكالة أو كان كثيرا منتشرا فيعجز عنه بنفسه فيجوز له أن يستنيب وهل يجوز للعاجز من حيث الكثرة الاستنابة في الجميع أو يجب أن يقتصر على الزيادة التي عجز عنها الأقرب الأخير ولو أذن له في التوكيل جاز بلا خلاف ولو قال وكلتك فاصنع ما شئت ففي جواز التوكيل نظر أقربه ذلك [ - و - ] إذا أذن