تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الآخر أنه أقر بالعربية أو قال أحدهما أشهد أنّه وكّله وقال الآخر أشهد أنه استنابه أو أذن له في التصرّف من غير حكاية لفظه أو شهد أحدهما أنه أقر أنه وكيله والآخر أنه أقر أنه نائبه أو وصيّه في حياته في التصرف يثبت الوكالة ولو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده والآخر في بيع عبده وجاريته ثبت وكالة العبد وكذا لو شهد أحدهما أنّه وكله في بيعه لزيد والآخر أنه وكله في بيعه لزيد وإن شاء لعمرو [ - د - ] لا يثبت الوكالة بخير الواحد ولا يجوز للوكيل التصرّف بمجرّد الخبر وإن شرط الضمان مع إنكار الموكل وكذا لا يثبت العزل بخبر الواحد وإن كان رسولا ولو شهد اثنان بالوكالة على الغائب فقال الوكيل ما علمت هذا وأنا أتصرف الآن جاز لأن القبول لا يجب على الفور ولا يشترط في الوكالة أيضا حضور الوكيل عقد الوكالة ولا علمه وبه ولا يضرّ جهله به أما لو قال لم أعلم صدق الشاهدين لم يثبت وكالته وإن قال ما علمت وسكت طلب منه التفسير فإن فسر بالأوّل ثبت وكالته وإن فسر بالثاني بطلت [ - ه‍ - ] لو أقام البينة على الغائب بأنه وكّله سمعت بينة وحكم على الغائب ولو قال من عليه الحق أحلف أنك لا تستحق مطالبتي لم يجز ولو ادعى العزل وأقام بذلك بيّنة سمعت وانعزل وإن لم يقم بينة لم يكن له إحلاف الوكيل إلا أن يدعي عليه العلم بالعزل فيحلف على نفيه [ - و - ] تقبل شهادة الوكيل على موكله مطلقا إذا كان من أهل الشهادة وتقبل شهادته له فيما ليس وكيلا فيه ولو شهد بعد العزل بما كان وكيلا فيه سمعت فيه شهادته إن لم يكن قد شرع في الخصومة عليه أو كان قد أقامها وردت وإن كان قد شرع أو أقامها لم يقبل [ - ن - ] لو شهد الموليان أن الزوج وكل في طلاق أمتهما لم تسمع لجرّ النفع ببقاء البضع لهما ولو شهد العزل الوكيل عن الطلاق لم يقبل التهمة إبقاء المئونة [ - ح - ] لو ادعى الوكالة فشهد له ابناه أو أبواه قبلت ولو شهد له أبناء الموكل لم يقبل ويقبل لو شهد له أبواه ولو ادّعى وكالة الغائب فادّعى الخصم العزل وشهد له ابنا الغائب لم يقبل ولو قبض الوكيل فحضر الموكل وادّعى عزله وبقاء الحق عند الغريم وشهد له ابناه قبلت ولو ادعى مكاتب الوكالة فشهد له سيّده لم يقبل ولو شهد له ابنا سيّده قبلت ولو أعتق وأعاد السيّد الشهادة قبلت [ - ط - ] للحاكم أن يحكم بالوكالة بعلمه فلو شهد بوكالة شخص لم يفتقر إلى البيّنة [ - ى - ] لو ادّعى الوكالة وأقام شاهدين سمعها الحاكم وأثبتها ولم يفتقر إلى حضور الخصم للموكل [ - يا - ] إذا ادعى الوكالة لم تسمع دعواه في حقّ لموكله قبل ثبوت وكالته ولو ادعى رجل مالا على غائب في وجه وكيله وأقام بيّنة حكم له بعد الإحلاف على إشكال والتكفيل فإن حضر الغائب وأنكر الوكالة أو ادعى العزل لم يؤثر في الحكم [ - يب - ] لو ادعى الوكالة فشهد له اثنان أحدهما ابن الآخر قبلت إجماعا ولو شهد له أب الموكّل قبلت ولو شهد له ابناه لم يقبل إن أنكر الموكل ذلك وكذا لو كان غائبا أو ساكتا

الفصل السادس في التنازع

وفيه [ - ك - ] بحثا [ - ا - ] إذا ادعى الوكالة وأنكر الموكل فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن للمدّعي بيّنة ولو قال وكلتك ودفعت إليك مالا فأنكر الوكيل الجميع فالقول قوله وكذا لو قال وكلتك فأنكر [ - ب - ] لو زوجه وأنكر الموكل الوكالة ولا بيّنة فالقول قول الموكل مع يمينه فإن صدقت المرأة الوكيل لم يرجع عليه شيء وإلا رجعت عليه بالمهر كملا اختاره ابن إدريس وروي بنصفه وقيل يحكم ببطلان العقد في الظاهر فإن كان الوكيل صادقا وجب على الموكل أن يطلقها ويسوق إليها نصف المهر وفيه قوة ولو ضمن الوكيل المهر رجعت عليه به أجمع وعلى الرواية ينبغي أن يرجع بالنّصف والأول أجود لأن الفرقة لم يقع بإنكاره فيكون النكاح باقيا في الباطن فيجب الجميع ثم إن صدقت المرأة الوكيل في دعوى الوكالة لم يجز لها أن يتزوّج إلا بعد أن يطلقها والوجه وجوب الطلاق على الموكل وبه شهدت الرواية [ - ج - ] لو ادعى أن فلانا الغائب وكله في التزويج فتزوّجها له ومات الغائب لم يرثه المرأة إلا أن يصدقها الورثة أو يثبت بالبيّنة [ - د - ] لو صدقه الموكل على الوكالة وأنكر أنه زوجه فهنا الاختلاف في تصرف الوكيل ففي تقديم قول الموكل إشكال [ - ه‍ - ] لو قال لزوجه الغائب أنه قد طلقك ووكلني في تجديد النكاح بألف فأذنت وعقد بها وضمن الوكيل الألف ثم أنكر الموكل فالنكاح الأوّل باق بحاله فإن صدقت المرأة الوكيل فهل يرجع على الضامن أم لا فيه نظر أقربه الرجوع وإن لم يصدقه لم ترجع عليه بشيء [ - و - ] إذا اختلفا في صفة الوكالة كان القول قول الموكل مع يمينه فإذا ادّعى إذنه في شراء الجارية بعشرين وقال الموكل أذنت بعشرة قدم قول الموكل مع عدم البينة فإن كان الوكيل اشترى بعين مال الموكل وذكر الشراء له في العقد رجعت الجارية إلى البائع وإن اشتراه بعين مال الموكّل إلا أنه لم يذكره في العقد فإن صدقه البائع في أن الشراء بعين مات الموكل فالحكم ما تقدم وإن كذبه حلف على نفي العلم فيسقط دعوى الوكيل ويلزمه البيع ويغرم الوكيل الثمن الموكل فإن كان الوكيل كاذبا فالسّلعة للبائع وعلى البائع
تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 235 | العلامة الحلي