له في التوكيل فإن عيّن لم يجز التعدي وإن أطلق وجب أن يعيّن على أمين فلو وكّل فاسقا لم يجز ولو وكل أمينا فصار خائنا وجب عليه عزله [ - ز - ] الوصيّ يجوز له أن يوكل وكذا الحاكم وأمينه وولي النكاح يجوز أن يوكل في تزويج مولاته سواء كان أبا أو جدّا أما الوكيل فيقف على الإذن [ - ح - ] إذا أذن الموكل للوكيل في التوكيل صحّ وكان الوكيل الثاني وكيلا للموكّل لا ينعزل بموت الوكيل الأول ولا عزله ولا يملك الأوّل عزل الثاني ولو أذن له أن يوكل لنفسه جاز وكان وكيلا للوكيل ينعزل بموته وعزله إياه وموت الموكل وعزل الأول ولو وكل الأوّل من غير الإذن نطقا بل عرفا كان الثاني وكيلا للوكيل [ - ط - ] العبد المأذون له في التجارة يجوز له أن يوكل فيما يحتاج التجارة إلى التوكيل فيه من غير إذن ولا يجوز في غير ذلك [ - ى - ] لا يجوز للمحرم أن يوكل في عقد النكاح ولا شراء الصيد [ - يا - ] للأب والجد أن يوكلا عن الصّغير [ - يب - ] للغائب أن يوكل في الطلاق إجماعا وكذا للحاضر فإذا أوقع الطلاق بحضور الموكل وقع خلافا للشيخ [ - يج - ] ينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء ونواقص العقول من يحاكم عنهم [ - يد - ] يكره لذوي المروات مباشرة الحكومة وينبغي لهم أن يوكلوا فيها
الفصل الرابع في الوكيل
وفيه [ - يب - ] بحثا [ - ا - ] يشترط فيه البلوغ وكمال العقل فلا يصح استنابة الصبي ولا المجنون والمغمى عليه فلو وكل الصّبي لم يصح تصرّفه وإن كان يعقل ما يقول [ - ب - ] كل ماله أن يليه بنفسه مما يصحّ النيابة فيه صحّ أن يكون وكيلا فيه [ - ج - ] يجوز وكالة الفاسق في النكاح إيجابا وقبولا وفي غيره وكذا الكافر والمرتد ويجوز استنابة المحجور عليه لسفه أو فلس في الأموال وغيرها [ - د - ] لا يجوز استنابة المحرم فيما ليس له أن يفعله كابتياع الصيد وعقد النكاح [ - ه - ] العبد يجوز أن يكون وكيلا في قبول النكاح بإذن مولاه وفي إيجابه وكذا في غيره من العقود وغيرها ولا يجوز من دون الإذن [ - و - ] المرأة يجوز استنابتها في كل ما يصحّ الاستنابة فيه ويجوز أن يكون وكيله في عقد النكاح إيجابا وقبولا وكذا يجوز أن يكون وكيله في طلاق غيرها والأقرب جواز توكيلها في طلاق نفسها ونقل الشيخ خلافا عن بعض علمائنا في ذلك وقوى المنع [ - ز - ] كلّما لا يصحّ للوكيل أن يوقعه مباشرة لا يجوز أن يتوكّل فيه فلا يجوز للكافر أن يتوكّل في نكاح المسلمة قال الشيخ والأقرب عندي الجواز ولا الطفل ولا المجنون في الحقوق أجمع إلا فيما يجوز للطفل إيقاعه مباشرة على ما قلنا في الرواية ولا يشترط عدالة الولي ولا الوكيل في النّكاح [ - ح - ] يجوز أن يوكل عبده في إعتاق نفسه [ - ط - ] يجوز للمكاتب أن يتوكّل بجعل من غير إذن مولاه وليس له أن يتوكّل لغيره بغير جعل إلا مع الإذن [ - ى - ] يجوز تعدّد الوكلاء فلو وكل اثنين جاز وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف في الجميع ولا في البعض إلا أن يجعل له ذلك ولو جعله لأحدهما لم يكن للآخر ذلك ولو وكلهما في حفظ ماله حفظاه في حرز لهما ولو غاب أحد الوكيلين لم يكن للآخر التصرّف ولا للحاكم ضمّ آخر إليه ولو ادعى أحد الوكيلين الوكالة أثبتها الحاكم وسمع البيّنة منه وإن كان الآخر غائبا ولم يملك الحاضر التصرف إلا مع حضور الغائب ولا يحتاج مع حضوره إلى إعادة البيّنة ولو جحد الغائب الوكالة أو عزل نفسه لم يكن للآخر التصرّف ولو وكلهما في الخصومة لم يكن لأحدهما الانفراد بها كغيرها من الحقوق [ - يا - ] المسلم يجوز أن يتوكل على مثله لمثله إجماعا ويكره أن يتوكل للذمّي على المسلم وليس بمحرم خلافا للشيخ في بعض أقواله ويتوكّل للذمّي على الذمّي وللمسلم على الذمّي وكذا يتوكّل الذمّي لمثله على مثله وللمسلم على الذمّي ولا يجوز أن يتوكّل على المسلم لا لذمّي ولا لمسلم [ - يب - ] يستحب أن يكون الوكيل أمينا ذا بصيرة تامة عارفا باللغة التي ينازع بها
الفصل الخامس فيما يثبت به الوكالة
وفيه [ - يب - ] بحثا [ - ا - ] لا يثبت الوكالة بدعوى الوكيل سواء كذبه الغريم أو صدقه وإنما يثبت بإقرار الموكل أو البيّنة وهي شاهدان عدلان ولا يثبت بشهادة النساء منفردات وإن كثرت ولا بشهادة رجل وامرأتين ولا يشاهد ويمين وإن كانت الوكالة بمال [ - ب - ] لو شهد عدلان بالوكالة ثم شهد أحدهما أن الموكّل عزله لم يثبت الوكالة إن كان قبل الحكم بالوكالة وإن كان بعده لم تؤثر شهادته في العزل ولو شهد ثالث بالعزل لم يلتفت إلى شهادته قبل الحكم ولا بعده إلا أن يشهد معه آخر به ولو شهدا بالوكالة ثم شهدا بالعزل بعد أن وكله فإن كان على وجه الرجوع عن الشهادة بطلت الوكالة إن شهدا بالعزل قبل الحكم وإن كان بعده لم يبطل أما لو شهدا لا على جهة الرجوع فإنه يثبت العزل بشهادتهما [ - ج - ] يشترط في ثبوت الوكالة اتفاقهما في الشهادة فلو شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة والآخر يوم السبت أو شهد أحدهما أنه وكله بالعجمية والآخر بالعربيّة أو شهد أحدهما أنه قال وكلتك والآخر أنه قال أستنبتك أو أذنت لك في التصرف لو ما أشبهه من ألفاظ الوكالة أو شهد أحدهما على عقد الوكالة والآخر على الإقرار بها أو شهد أحدهما أنه وكّله في بيع عبده وشهد الآخر أنّه وكله وزيدا أو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه والآخر أنه قال لا تبعه حتى تستأمرني أو تستأمر فلانا لم يثبت الوكالة ولو شهد أحدهما أنه أقر بتوكيله يوم الجمعة والآخر أنه أقر بتوكيله يوم السّبت أو شهد أحدهما أنه أقر بالعجميّة
و