تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
إلى أن يقول برئت إليك منه أو قد سلمته إليك أو قد أخرجت نفسي من كفالته وإن امتنع من تسليمه برئ الكفيل على إشكال ولا يفتقر إلى إشهاد رجل ولا إذن الحاكم وفي المبسوط إذا امتنع من تسليمه أشهد رجلين وبرئ فإن قصد شرط الإشهاد كان ممنوعا وإن كانت مؤجلة لم يجب الإحضار قبل الأجل ولو أحضره قبله لم يجب على المكفول له القبول وإن انتفى الضرر في التسليم على الأقوى ولا يبرأ ذمة الكفيل فإن حل الأجل وأحضره وسلمه برئ [ - ى - ] لو كان المكفول مجنونا فإن كان في حبس الحاكم وجب تسليمه لإمكانه بأمر الحاكم أو بأمر الحابس ثم يرد إلى السجن ويحبس على الحقين معا وإن كان في حبس ظالم لم يجب قبوله [ - يا - ] لو كفل حالا وكان المكفول غائبا أجل بمقدار وصوله إليه وعوده وإن كفل مؤجّلا أجل ذلك بعد الحلول ولو امتنع من إحضاره مع وجوبه وإمكانه وجب عليه حق المكفول له [ - يب - ] إذا كفل وأطلق ولم يعين موضع التسليم انصرف إلى بلد العقد وإن سلمه في غيره لم يبرأ وليس له أن يسلمه إياه محبوسا في حبس الظالم كما قلنا وله أن يسلمه محبوسا في حبس الحاكم فإن طالب الحاكم بإحضاره أحضره مجلس الحكم وحكم بينهما ثم ردّه إلى السّجن وإن عين المكان في الكفالة لم يبرأ بتسليمه في غيره سواء كان بمكان آخر من البلد أو لا وسواء كان فيه سلطان أو لا [ - يج - ] إذا قال كفلت إلى الغداء وإلى شهر كذا حل بأوله [ - يد - ] إذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول حبس عليه أو على أداء ما عليه أبدا إلا أن يحضره أو يموت المكفول به [ - يه - ] لا يصح الضمان والكفالة إلا منجزين ولو قال إذا جاء زيد فأنا ضامن لك ما عليه أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان لم تصح وكذا لو قال إذا جاء رأس الشهر أو خرجت السنة الفلانية [ - يو - ] تصح الكفالة موقتة فلو قال أنا كفيل بفلان شهرا على معنى أنه يحضره متى شاء المكفول له في مدة الشهر جاز [ - يز - ] إذا تكفل برجل إلى آخر إن جاء به فيه وإلا لزمه ما عليه فالوجه الصحة لأنّ ذلك مقتضى الكفالة أما لو قال إن لم آت به كان علي كذا وحضر الأجل لم يلزم إلا إحضار الرّجل ولو قال علي كذا إلى كذا إن لم أحضره ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال ولو قال إن جئت به في وقت كذا وإلا فأنا كفيل ببدن فلان أو ضامن ما على فلان لم يصحّ [ - يح - ] من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه فلو كان قائلا لزمه إحضاره أو دفع الدّية ومع الدفع ذا حضر القاتل هل يقتل ويستعيد الدافع من الأولياء فيه إشكال فليس للدافع قتل القاتل وهل له إلزامه بما أدّى عنه على تقدير انتفاع جواز قتله فيه نظر [ - يط - ] لا بد من تعيين المكفول فلو قال كفلت أحد هذين أو كفلت بزيد أو عمرو أو كفلت بزيد فإن لم آت به فبعمرو لم يصحّ [ - ك - ] إذا قال كفلت ببدن فلان على أن يبرئ فلان الكفيل أو على أن يبرئه من الكفالة قال الشيخ لم يصحّ لفساد الشرط إذ لا يصح أن يبرئه والوجه عندي الصحّة إن جوّزنا الشرط في الكفالة وحينئذ لا يلزمه الكفالة إلا أن يبرأ المكفول له الكفيل الأول وكذا يصحّ لو قال كفلت لك هذا الغريم على أن من الكفالة بفلان أو ضمنت هذا الدّين لك بشرط أن تبرئني من ضمان الدين الآخر أو على أن تبرئني من الكفالة لفلان وكذا لو شرط في الكفالة والضمان أن يتكفل المكفول له أو المكفول به بآخر أو يضمن دينار عليه أو يبيعه شيئا معيّنا أو يؤجره إياه [ - كا - ] إذا مات المكفول برئ الكفيل ولا يجب عليه غرم المال ولا بعضه إن كان كفيلا بالبدن وإن كان كفيلا بالمال لزمه لأنه يكون ضمانا وكذا يبرأ الكفيل لو أبرأ المكفول له المكفول أو الكفيل أو قضاه الكفيل أو سلم المكفول نفسه تسليما تاما أو هرب المكفول بحيث لا يعلم خبره أو اختفى كذلك على إشكال ولو أبرئ الكفيل لم يبرأ الأصيل ولو كفل اثنان بواحد صحّ فإن قضى أحدهما الدّين برئ الآخر وكذا لو قضاه المكفول برئا معا وكذا لو سلم نفسه إلى المكفول منه تسليما تاما ولو سلمه أحدهما قال الشيخ لا يبرأ الآخر وعندي فيه نظر [ - كب - ] إذا تكفّل رجلا من اثنين لم يبرأ بتسليمه إلى أحدهما ولا يبرأ أحدهما له [ - كج - ] إذا تكفل بإذن المكفول وجب على المكفول الحضور معه عند المطالبة به فإن كفل بغير إذنه وطلبه للحضور فإن كان المكفول له طلبه منه وجب عليه الحضور وإلا فلا ولو قال المكفول أحضر مكفولك كان توكيلا بإحضاره فيجب عليه الحضور معه ولو قال خلّص نفسك من الكفالة لم يكن توكيلا ولم يجب على المكفول الحضور معه إلا أن يكون قد أذن له في الكفالة [ - كد - ] إذا قال لغيره اكفل فلانا أو اضمنه ففعل المأمور كان الكفيل والضامن هو المباشر ولا شيء على الآمر [ - كه - ] إذا قال الكفيل أبرأت المكفول به من الدين فأنكر المكفول له كان القول قوله مع يمينه فإن حلف بقيت الكفالة وإن نكل حلف الكفيل وبرئ من الكفالة ولم يبرأ المكفول به من الدين ولو قال كفلت ولا حقّ لك عليه فأنكر له المكفول فالقول قوله كما قلناه وهل يضفر إلى اليمين الأقرب ذلك ولو نكل فالوجه إحلاف الكفيل مع احتمال بعيد [ - كو - ] إذا قال المكفول له للكفيل قد أبرأتك من
تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 225 | العلامة الحلي