[ وقال صاحب الجواهر ] « 1 » : وقال الصميري في غاية المرام في كتاب البيع :
أجاز المفيد والسيد بيعه إذا كان أنفع لأرباب الوقف ، والمصنّف اشترط في الجواز حصول الخراب مع إبقائه ، و اختاره العلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد ، و اختار في كتاب الوقف ما اختاره المصنف .
وفي تلخيص الخلاف :
و اعلم أنّ لأصحابنا في بيع الوقف أقوالاً متعدّدة : أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه و لايمكن سدّ الفتنة بدون بيعه ، وهو قول الشيخين ، واختاره نجم الدين والعلامة .
وقال الحلّي :
ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف فخشي خرابه جاز بيعه .
وقال الكركي في [ جامع المقاصد وعميد الدين في ] « 2 » كنز الفوائد و حواشي التحرير :
والمعتمد جواز البيع في ثلاثة مواضع :
أحدها : ما إذا خرب واضمحل بحيث لاينتفع به كحصير المسجد إذا رثّ و جذعه إذا انكسر فيجوز البيع .
ثانيها : ما إذا حصل خلف بين أربابه بحيث يخاف منه الإفضاء إلى تلف الأموال والنفوس .
وثالثها : ما إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة و لم يكن لهم ما يكفيهم من غلّة وغيرها .
هامش
( 1 ) . عبارات تا اين جا با جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 365 مطابقت دارد .
( 2 ) . اين عبارت در نسخه اصل نيست .