وفي بيع التحرير :
لايجوز بيع الوقف مادام عامراً ، ولو أدّى بقاؤه الى خرابه جاز بيعه ، و كذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه على خلاف . « 1 »
و في وقفه :
لايجوز بيع الوقف به حال ، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف و لم يجز بيعها ، ولو وقع خلف بين ارباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه اصحابنا . . . قال :
ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلّية كدار انهدمت و عادت مواتاً و لم يتمكّن من عمارتها ويشترى بثمنه ما يكون وقفاً ، كان وجهاً . « 2 »
وفي القواعد :
لا يصحّ بيع الوقف إلاّ أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه ويكون البيع أعود . « 3 »
و في الوقف :
ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه ، ولو لم يقع خلف و لاخشي خرابه بل كان البيع انفع لهم لم يجز بيعه ايضاً على رأي . « 4 »
وفي الارشاد - في البيع - :
هامش
( 1 ) . ر . ك : التحرير ، ج 2 ، ص 279 ، مسأله 3080 .
( 2 ) . ر . ك : التحرير ، ج 3 ، ص 316 ، مسأله 4703 .
( 3 ) . ر . ك : القواعد ، ج 2 ، ص 23 و 395 .
( 4 ) . ر . ك : القواعد ، ج 2 ، ص 395 .