لايصح بيع الوقف الاّ أن يخرب و يؤدّي إلى الخلف بين أربابه على رأيٍ . « 1 »
وفي الوقف :
ولا يجوز بيع الوقف إلاّ أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب . « 2 »
وعن التلخيص :
يجوز عند وقوع الخلف المؤدي إلى الخراب و بدونه لا يجوز ولو كان انفع . « 3 »
وقال الشهيد في غاية المراد :
يجوز بيعه في موضعين : خوف الفساد بالاختلاف ، وإذا كان البيع أعود مع الحاجة . « 4 »
وفي الدروس - في كتاب الوقف - :
ولا يجوز بيع الوقف إلاّ إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدّي إلى فساده ، و جوّز المفيد بيعه إذا كان أنفع من بقائه ، و المرتضى إذا دعتهم حاجة شديدة ، والصدوق وابن البراج جواز بيع غير المؤبّد وسدّ ابن إدريس الباب ، و هو نادر مع قوّته . « 5 »
وفي اللمعة - في كتاب البيع - :
لايصحّ بيع الوقف و لو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز « 6 » .
هامش
( 1 ) . ر . ك : الارشاد ، ج 1 ، ص 361 .
( 2 ) . ر . ك : الارشاد ، ج 1 ، ص 455 .
( 3 ) . ر . ك : تلخيص المرام ، ص 152 .
( 4 ) . ر . ك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 23 و 451 .
( 5 ) . ر . ك : الدروس ، ج 2 ، ص 279 .
( 6 ) . ر . ك : اللمعه ، ص 112 . عبارتها تا اين جا با آنچه در جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 364 نقل شده مطابق است .